لغير المصري أهلية إبرام اتفاق تحكيم، على أن يرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته وتنص المادة ١/١١ مدنيًا مصريًا على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقصًا الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته».
وإذا تعلق الأمر بشركة أجنبية، فيرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التي يوجد بها مركزها الرئيسي باعتباره قانون الدولة التي تنتمي فيها بجنسيتها. وإذا توافرت أهلية الشركة وفقًا لقانونها، فإن لها إجرام اتفاق تحكيم ولو كانت تزاول نشاطًا في مصر وامتنعت عن القيد في السجل التجاري بالمخالفة للقانون.
(111).