أما اذا تعلق الأمر بأهلية غير المصريين ، فالعبرة بقانون الجنسية ( م ۱/۱۱ مدنى ). وكما يصح للأشخاص الطبيعيين الاتفاق على التحكيم ، كذلك يصح للأشخاص الاعتبارية كالشركات مدنية أو تجارية عامة أو خاصة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ويتعين التحقق من اكتساب واستيفاء الشروط التي يستلزمها القانون للاقرار بالشخصية الاعتبارية .