الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / يحق لذوي الأهلية التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

يحق لذوي الأهلية التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم:

    ويتجلى ذلـك فـي صـورة بطـلان الخصومة لانعدام أهليـة خصمه، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بهـذا الـبطلان مـن تلقـاء نـفـسـها دونما التمسك بحق البطلان مـن جـانـب ذوي الأهليـة، ويحـق لنـاقص الأهلية التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم وبطلانـه فـي حـالات معينـة حيـث إنه إذا رضي بالتحكيم من لم يملك التصرف فـإن عقـد التحكــم يكـون باطلا بطلانا مطلقا وتكـون إجـراءات التحكيم باطلـة بطلانـا متعلقـا بالنظام العام.

   ويقال في ذلك بأنه كما يجوز ما تقـدم يجـوز أيضاً لأي خصم التمسك ببطلان شرط التحكيم وإعمال إنهائه لنقص أهليـة أحـد الخـصوم حتى لا يجبر على اتخاذ إجراءات مصيرها إلى الـزوال والبطلان، هـذا فضلا عن ضياع الوقت والجهد والمـصاريف، كمـا أنـه لا يتصور أن يظل التزامه قائما على الرغم من سكوت التـزام ناقص الأهليـة باعتبـار التحكيم من العقود الملزمة للجانبين.

   وتكون الخصومة أمـام المحكـم صـحيحة فـي ذاتهـا وفي ظاهرها وإنما هي مبنية على عقد تحكـيم باطـل أو معـدوم بحسب الأحوال.

   وتطبيقا لما تقدم قضت محكمة النقض بـأن الوصـايـا نـوع مـن أنواع النيابة القانونية تحل بهـا إرادة الوصـي محـل إرادة القاصـر مـع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخيـر، ولئن كانـت المـادة 39 مـن القانون رقم 19 لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكـام الولايـة علـى المـال قـد تضمنت بيانات بالتصرفات التي لا يجوز أن يباشـرها الود إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات ومنهـا التحكــم ليس بشرط التعاقد أو التصرف. وإنمـا هـو مـقـرر لمصلحة ناقص الأهلية وليس لخصوم هؤلاء التمسك به.