يجـب أن تتـوافر الأهليـة المدنيـة الكاملـة في المحكم وبالتالي لدى أطراف العلاقـة العقديـة التحكيميـة والمقصود بالأهلية هنا هي أهلية الأداء وتتحـد أهليـة المحكـم وأطـراف العلاقـة التحكيمية وفقا للقانون الذي يحكم حالته الشخصية وهـو – وفقـا للمـادة ۱۱من ق.تحكيم - قانون الدولـة التـى ينتمي إليها المحكم واطراف العلاقة بجنسيتهم فإذا كان أطراف العقـد التحكيم فتحددت أهليتهم تحددت وفقا لنص المادة 1/44 مـدني: تنص علـى "أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولـم يحجـر عليـه يـكـون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".
وعليه فلا يجـوز أن يتولى التحكيم قاصر ولا يبـرم عقـد التحكيم قصر ولـو كـان مأذونـا لـهـم بـالإدارة أو محجـوراً علـيـهم أو محرومين من حقوقهم المدنية بسبب الحكـم علـيـهم فـي جنايـة مـخلـة بالشرف أو بسبب إفلاسهم أو بسبب الحجر.
لذلك فإن أي طرف من أطـراف عقـد التحكيم إذا أبـرم هـذا العقد وهو لم يبلغ سن الرشد أو لـم يكـن متمتعـا بقواه العقلية أو تـم الحجر عليه يكون غير كامــل وغير مؤهـل لمباشـرة حقوقه المدنيـة وبالتالي لا يجوز له التصرف والتعاقـد وإذا ابـرم أمثـل هـذا التعاقـد فإن عقد التحكيم يعتبر باطلا ويترتب عليـه إنهـاء لإجـراءات التحكيم.