الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق /  أهلية الشخص الاعتباري الخاص في التحكيم:

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

 أهلية الشخص الاعتباري الخاص في التحكيم:

    لما كانت الأهلية تقتضي توافر الإرادة للشخص القانوني، وأن هذه لا تتوفر إلا للشخص الطبيعي، فإن الشخص الطبيعي الذي يكون الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري هو الذي يفترض فيه توافر هذه الأهلية، ومن ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب في شركة الأموال، مدير الشركة في شركة الأشخاص، المدير العام في المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وما إلى ذلك من أمثلة، وتكون تصرفات هؤلاء الممثلين القانونيين في حدود النشاط أو التخصص المسموح لهم القيام به والذي يكون ثابتا في سند إنشاء الشخص الذي يحدد نظامه القانوني والإجراءات التي يسمح له القانون بالقيام بها، والقيود التي يمتنع عليه تعديها.

    وقد قضت محكمة النقض السورية في 1950/7/13 في القرار رقم 1102 بأنه لا يجوز لمدير الشركة قبول التحكيم دون تفويض خاص صريح أو ضمني، كما قضت الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت في 205/10/24 في حكم منشور في العدد 37 ص42 بأن قيام المدير الشركة بتوقيع اتفاق التحكيم هو من صلاحياته، ما لم تثبت الشركة أن نظامها جرد المدير من هذه الصلاحية، وهو ما أيدته محكمة التمييز بدبي في القرار رقم 325 الصادر في  1994 /6/25

    وتتمتع الأشخاص الاعتبارية بمجرد الاعتراف لها بالشخصية المعنوية، بأهلية الأداء التي تخولها حرية التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات في حدود الغرض من إنشائها وفي نطاق الأحكام المقررة قانوناً، ويتولى التعبير عن إرادتها ممثلها القانوني كما أشرنا من قبل، والشركات هي أكثر الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تكون طرفا في اتفاق التحكيم، ويجدر التمييز بين أهلية الشركة كشخص اعتباري وسلطة ممثلها القانوني في إبرام اتفاق التحكيم. 

    فيقصد بأهلية الشركة، صلاحيتها كشخص قانوني لممارسة كافة حقوقها في حدود ما ينص عليه عقد تأسيسها، فهي تتمتع بأهلية وجوب وأهلية أداء معاً، ومن ثم لها أهلية إبرام اتفاق التحكيم، في أي نزاع ينشأ بشأن تلك الحقوق في حدود الغرض الذي من أجله أنشئت الشركة.

   أما في سلطة ممثل الشركة في إبرام اتفاق التحكيم، فإن من المعلوم أن الشركة كشخص معنوي خاص لا يتصور أن لها إرادة، فكان من الضروري أن يكون لها ممثل قانوني من الأشخاص الطبيعيين، يباشر التصرفات باسم الشخص المعنوي ولحسابه، ومنها إبرام اتفاق التحكيم، وذلك فى حدود السلطات المخولة لهذا الممثل.