الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق /  أهلية الشخص الاعتباري الخاص في التحكيم:

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

 أهلية الشخص الاعتباري الخاص في التحكيم:

    لما كانت الأهلية تقتضي توافر الإرادة للشخص القانوني، وأن هذه لا تتوفر إلا للشخص الطبيعي، فإن الشخص الطبيعي الذي يكون الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري هو الذي يفترض فيه توافر هذه الأهلية، ومن ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب في شركة الأموال، مدير الشركة في شركة الأشخاص، المدير العام في المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وما إلى ذلك من أمثلة، وتكون تصرفات هؤلاء الممثلين القانونيين في حدود النشاط أو التخصص المسموح لهم القيام به والذي يكون ثابتا في سند إنشاء الشخص الذي يحدد نظامه القانوني والإجراءات التي يسمح له القانون بالقيام بها، والقيود التي يمتنع عليه تعديها.

   وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهلية التقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره". 

107