في هذا الصدد يجدر التمييز بين أهلية الشخص الطبيعي من ناحية، وأهلية الشخص الاعتباري في إبرام اتفاق النحكيم من ناحية أخرى.
أولا: أهلية الأشخاص الطبيعية في إبرام اتفاق التحكيم
تتحقق أهلية الشخص الطبيعي أصلا متى كان عاقلاً بالغاً سن الرشد، ولم يحجر عليه.
وهذا ما نص عليه المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، حيث ضمنت المادة 11 منه ما نصه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
وبذلك لا يكون لعديم الأهلية أو غير المميز أو ناقص الأهلية إبرام اتفاق التحكيم ويكون ذلك عن طريق الولي أو الوصي أو القيم طبقاً لأحكام قانون الولاية على المال، وهو ما طبقته محكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها .
ويلاحظ أن اتفاق التحكيم يعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم يكون قابلا للإبطال أي باطلا بطلانا نسبيا إذا أبرمه القاصر، وهذا البطلان يزول بالإجازة من القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد أو بالإجازة من وليه الشرعي أو الوصي عليه. ويجوز للقاصر الاتفاق على التحكيم في حدود التصرفات الجائز له القيام بها مثل التصرف فيما يكسبه من عمله ومن ثم يجوز له الاتفاق على التحكيم إذا كان النزاع متعلقا بالأموال التي اكتسبها من عمله بعد بلوغه السادسة عشرة. كما أن المأذون له بالتجارة أو بالإدارة تكون لديه الأهلية في إبرام اتفاق التحكيم إذا تعلق النزاع بأي منهما في حدود الإدارة أو التجارة وفقا للإذن الممنوح له.