الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / أهلية إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

يلزم لإبرام اتفاق التحكيم - سواء أكان شرطة أم مشارطة - أن يكون أطرافه متمتعين بالأهلية اللازمة للاتفاق علي حسم النزاع بالتحكيم. فإذا لم تتوافر هذه الصفة في المتكم ، فإن الاتفاق الذي يبرمه يكون باطلا ، ولا يرتب أثره القانوني.

وقد حرصت التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية علي إبراز شرط الأهلية عند تنظیم موضوعات التحكيم نظرا لأهمية الأهلية في هذا الخصوص. إلا أن للأهلية هنا معني محددة بالنسبة للشخص الطبيعي تختلف عن الشخص الاعتباري سواء كان الشخص الاعتباري الخاص أو الشخص الاعتباري العام. كما أن التشريعات قد اختلفت في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأهلية. ولهذا سوف تبين فيما يلي :

۱- أهلية الشخص الطبيعي لإبرام اتفاق التحكيم. ۲- أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة لإبرام اتفاق التحكيم. 3- أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم.

أما فيما يتعلق بحكم الاتفاق الذي يبرمه السفيه أو ذو الغفلة فيتعين التفرقة بين حالتين :

 ١- التصرفات التي يبرمها ويجريها قبل تسجيل قرار الحجر : فإنها تكون صحيحة ، لأنه يملك أهلية التصرف ما لم يكن التصرف نتيجة غش أو تواطؤ من الطرف الأخر.

 ٢- التصرفات التي يبرمها ويجريها بعد تسجيل قرار الحجر : فإنه يمكن التمييز هنا بين ثلاثة أنواع من التصرفات :

 أ- التصرفات النافعة نفعا محضة : فإنها تكون صحيحة.

 ب- التصرفات الضارة ضررة محضة : فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا.

 ج- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر : فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحة السفيه أو ذي الغفلة. وهذا ما ينطبق على اتفاق التحكيم لأنه يعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

أما بالنسبة لحكم اتفاق التحكيم الذي يبرمه القاصر فإن التشريعات القانونية تختلف فيما بينها حول تقرير صحة هذا الاتفاق أو بطلانه : 

أ- القانون المصري :

وضع المشرع المصري قاعدة عامة بشأن التصرفات التي يبرمها القاصر حيث تنص المادة ۱۱۱ من القانون المدني المصري علي أنه :

۱- إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا و محضأ وباطلة متي كانت ضارة ضررة محضة. 

۲- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال المصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

وبتطبيق هذه المادة على اتفاق التحكيم فيتبين أن اتفاق التحكيم الذي يبرمه | القاصر يكون قابلا للإبطال لمصلحته إذ أن التحكيم من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وتأكيدا لذلك الرأي ، فإن المشرع المصري نص في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 بالمادة 1/53 على أنه " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :

 أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال ....."

إلا أنه وبالرغم من وجود تلك القاعدة العامة السابقة فإن المشرع المصري قد وضع استثناء بعض الحالات أجاز فيها للقاصر التصرف في بعض الحقوق. وعليه فإن اتفاق التحكيم الذي يبرمه القاصر - في الحدود المرسومة قانونا - يكون صحيحة. ومن بين هذه الحالات :

 ۱- نص المشرع المصري بالمادة 61 من قانون الولاية على المال رقم ۱۱۹ السنة ۱۹۰۲ على أن " للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط". وبذلك فإن المشرع المصري قد اعترف للقاصر بأهلية التصرف في هذه الأموال وفي حدود نفقته . فهنا يمكن القول بان

اتفاق التحكيم الذي يبرمه القاصر في حدود هذه الأموال يكون صحيحة.

 ۲- نص المشرع المصري بالمادة 63 من قانون الولاية على المال سالف الذكر علي أنه " يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه  من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو من صناعته....

فهنا يمكن القول بأن اتفاق التحكيم الذي يبرمه القصر فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره يكون صحيحة ما دام لم يتجاوز في التزامه الحدود المرسومة له قانونا.

 ٣- نص المشرع المصري بالمادة 54 من قانون الولاية على المال على أن " للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ..... " كما نصت المادة 55 من ذات القانون على أنه " يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر في تسلم أمواله كلها أو بعض منها لإدارتها ..... " كما نص المشرع بالمادة 57 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا ".

ففي هذه الحالات أعطي المشرع المصري للقاصر الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره الحق والحرية في إدارة أمواله بعد إذن وليه أو المحكمة - كما أعطاه الحق في مباشرة التجارة واكتساب صفة التاجر - في حدود الأذن الممنوح له - ومن ثم فإنه في هذه الحالات يكون اتفاق التحكيم الذي يبرمه القاصر - في الحدود المرسومة له - صحيحة ومنتجة لآثاره.

أما بالنسبة لاتفاق التحكيم الذي يبرمه الولي أو الوصي أو القيم أو الحارس القضائي لمصلحة القاصر أو المحجور عليه. . فإنه بوجه عام لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أو الحارس القضائي إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن القاصر أو المحجور عليه إلا بعد الحصول علي إذن المحكمة حيث لا يملك أي منهم التصرف ومن ثم لا يملك الاتفاق على التحكيم .

 ومع ذلك أجاز المشرع استثناء للوصي إجراء اتفاق التحكيم في حدود معينة دون إذن من المحكمة. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 3/۳۹ من قانون الولاية على المال رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۰۲ "لا يجوز للوصي إجراء الصلح أو التحكيم إلا فيما ايقل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة والا وجب استئذان المحكمة".

والجدير بالذكر، أنه متى تم عقد اتفاق التحكيم عقدة صحيحة من الولي أو الوصي أو القيم في شأن من شئون القاصر بعد إذن المحكمة ، فلا يتأثر العقد بعدئذ بزوال صفة هؤلاء ، أيا كان سبب هذا الزوال ، كما لا يتأثر العقد بسبب وفاة الولي أو من في حكمه ، أو لسلب ولايته أو لعزل الوصي أو بلوغ القاصر سن الرشد.

أما بالنسبة لإفلاس التاجر وأثره في الاتفاق على التحكيم :

فيجب التفرقة بين ثلاث مراحل يختلف حكم تصرفات التاجر المفلس فيها ومن ثم يختلف مدي إمكانية قيامه بإبرام اتفاق التحكيم : وهذه المراحل هي:

 1- مرحلة ما قبل فترة الريبية : في هذه المرحلة تكون جميع تصرفات التاجر

المفلس صحيحة ونافذة في حق جماعة الدائنين. وعليه إذا أبرم التاجر المفلس اتفاق تحكيم في هذه المرحلة يكون اتفاقه صحيحا ونافذا في حق جماعة الدائنين ، مع ملاحظة أن وكيل الدائنين هو الذي يباشر إجراءات التحكيم نيابة عن التاجر المفلس ولمصلحة جماعة الدائنين ، وكذلك للطرف الآخر في اتفاق التحكيم حق مباشرته في مواجهة وكيل الدائنين.

 ۲- مرحلة فترة الريبة : في هذه المرحلة فرق المشرع المصري بين بعض

التصرفات القانونية التي يجريها التاجر المفلس فجعل بعضها غير نافذ في حق الدائنين ، وأعطى للمحكمة في بعضها سلطة تقديرية في الحكم بنفاذه أو عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين.

كما نصت المادة 599 من ذات القانون على أن " كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر بالمادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارة بهم وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.

ومن كل ما سبق نخلص إلي أنه : إذا أبرم التاجر المفلس اتفاق تحكيم في فترة الريبة بصدد تصرف من التصرفات المنصوص عليها بالمادة 598 من قانون التجارة فإنها لا تكون نافذة في حق الدائنين شأنه شأن العقد المتعلق به. أما إذا أبرم التاجر المفلس اتفاق تحكيم في فترة الريبة بصدد تصرف في غير التصرفات المنصوص عليها بالمادة 598 من قانون التجارة ، فهنا تكون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بنفاذه أو عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين بعد التحقق من علم الطرف الآخر المتعاقد مع المدين المفلس بتوقفه عن الدفع.

 3- مرحلة ما بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس :

 إذا صدر الحكم بشهر إفلاس التاجر ، فإنه يترتب علي ذلك غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها. ومن ثم فإن التاجر المفلس لا يستطيع إبرام اتفاق التحكيم فيما يخص أموال التفليسة. وإذا أبرم مثل هذا الاتفاق فإنه يقع باطلا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن نفضي به من تلقاء نفسها. حيث إن التاجر المفلس في هذه المرحلة بحكم القانون غير أهل ا لإبرام هذا الاتفاق.