الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / الأهلية اللازمة لانعقاد اتفاق التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    151

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازمة لانعقاد اتفاق التحكيم

    إن التعبير عن الإرادة بقبول التحكيم أو بما يفيد الاتفاق علـى التحكــم كوسيلة لحل المنازعات الحالية أو المستقبلة ، يصدر عن أشخاص معينين هـم أطراف الاتفاق على التحكيم باعتبارهم أطراف النزاع ، ولذلك لابد من التأكد من أهلية هؤلاء الأطراف لإبرام مثل هذا النوع من التصرفات

   وكما يكون التعبير عن الإرادة صادراً من أشخاص أو أطراف الاتفـاق ، قد يكون صادراً عن ممثلين لأطراف الاتفاق على التحكيم وهنا أيضاً لابد من التحقق من أن لهؤلاء الممثلين سلطة إبرام اتفاق التحكيم نيابـة عـن أنفسهم أطراف النزاع الأصليين .

   فيلزم أن تتوافر الأهلية لدى الأطراف ، وهي أهلية التصرف ، وقد نصت المادة 11 من قانون التحكيم المصرى على أنه " لا يجوز الاتفاق علـى التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ..........".

   ونصت أيضاً المادة 190 من قانون التحكيم القطري في فقرتها الأخيرة على أنه : "........... ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه .

   وعليه فالأشخاص التي قد تكون طرفاً في اتفاق التحكيم ، والتـي يـتم البحث عن مدى توافر الأهلية لديهم لإبرام مثل هـذه الاتفاقيـات ، قد تكـون أشخاصاً طبيعية أو أشخاصاً اعتباريـة سـواء خاصـة أو عامـة . وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية لابد من التحقق من مدى سلطة ممثلى هؤلاء الأشخاص في إبرام اتفاق التحكيم حتى يمكن الوقوف على توافر أو عدم توافر شرط الأهلية الواجب توافره لصحة اتفاق التحكيم باعتبار أن لهؤلاء الممثلين سلطة التصرف في حقوق الشخص الاعتباري الممثل له أم لا .

أهلية الأشخاص الطبيعية لانعقاد اتفاق التحكيم

   القاعدة في فقه التحكيم التقليدي أن من يملك حرية التصرف في حقوقه يملك الحق في الالتجاء إلى التحكيم ( أي الاتفاق على التحكيم ) ، فلا يملك الحق في الالتجاء إلى التحكيم إلا الشخص كامل الأهلية الذي يملك حرية التصرف في الحق محل النزاع .

   وكذلك لا يجوز إبرام اتفاق التحكيم للشخص غير كامل الأهلية بسبب صغر السن أو لعارض أصاب أهليته بعد بلوغه سن الرشد خضع بسببه للقوامة ، حيـث أن أهلية إبرام اتفاق التحكيم غير متوفرة ، لأن الأموال التي لا يجوز التصرف فيها لا يجوز التحكيم بشأنها .

    وبالنسبة للمفلس وإن كان غير ناقص الأهليـة ، إلا أنـه ممنـوع مـن التصرف في حقوقه ، وعلى ذلك فلا يجوز له الاتفاق على التحكيم ، وإذا أبـرم مثل هذا الاتفاق فلا يكون باطلاً وإنما لا يحتج به على جماعة الدائنين.