اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / أهلية أطراف اتفاق التحكيم
تتفق غالبية التشريعات أن يكون لدى أطراف اتفاق التحكيم حق التصرف في حقوقهم. واذا كان اشتراط القدرة على التصرف في الحقوق معيار الأهلية التي يجب توافرها في أطـراف اتفاق التحكيم فان الأمر في هذا المقام يجب أن يناقش على ضوء التفرقة بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية. وبالنسبة لهذه الأخيرة يجب أن نأخذ في الاعتبـار التفرقة بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة. لأننا سوف ندرس موضوع الأهلية تفصيلاً في قانون التحكيم الجديد (بالمادة ١١) منه في موضعها.
ويثور السؤال كثيراً بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة حيث ان مشكلة قدرة الأشخاص الاعتبارية العامة على ابرام اتفاق التحكيم مشكلة مثارة في كثير من الأنظمة القانونية. والأمر الآن بعد صدور قانون التحكيم المصرى الجديد أصبح مستقراً من الناحية التشريعية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ومن المؤكد أن المحكمة الادارية العليا لو عرض عليها أي نزاع بهذا الخصوص اليوم فانها ستطبق أحكام قانون التحكيم الجديد وبالتالي سيختفي الخلاف بين قضـاء المحكمة الادارية العليا وفتوى الجمعية العمومية للفتوى.
أما بالنسبة للأشخاص الخاصة: فإنه لابد من توافر الأهلية للأشخاص الخاصة، اعتبارية كانت أم طبيعية وفقاً للقانون المصرى اذا كان أطراف اتفاق التحكيم مصرييـن أيـا كـانت ديانتهم لأن قواعد الأهلية تنطبق على جميع المصريين. أما بالنسبة للأجانب فتخضع أهليتهم لقـانونهم الشخصي سواء كان قانون الجنسية في الدول التي تتبع التقاليد الفرنسية في التشريع أو قانون الموطن بالمعنى الإنحليزي في البلاد الأنجلوسكسونية. وجدير بالذكر أنه بالنسبة للأهلية كما سيأتي ذكره لاحقاً في القانون المصرى الجديد وكذلك بالنسبة للقانون الواجب التطبيق لابد من الإشارة الى اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ والتي يكفي فيها توافر الأهلية، إما طبقاً لقانون العقد أو قانون دولة مكان التحكيم.