اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / الأهلية في إبرام اتفاق التحكيم
ولقد نص قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في المادة (۱۱) على أنه ( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ) ، وفى طعن أمام النقض أشار الحكم أن بطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ( ۱۳۱، ۱۳۲ ) مدني، يعد بطلان نسبى لعديم الاهلية، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به .