ومن الحالات التي تؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم ومن ثم بطلان حكم التحكيم حالة ما إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية، أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته، وبتلك المثابة يكون اتفاق التحكيم سليماً ومنتجاً لآثاره إذا كان الشخص الذي أبرمه يعد وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته كامل الأهلية، أما إذا كان الشخص الذي أبرم اتفاق التحكيم يعد وفقاً لقانون جنسيته فاقد الأهلية أو ناقصها فإن حكم التحكيم الصادر بناء على هذا الاتفاق يكون قابلاً للطعن فيه بالبطلان.