الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  نقص الأهلية 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

 نقص الأهلية 

    ومن الحالات التي تؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم ومن ثم بطلان حكم التحكيم حالة ما إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية، أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته، وبتلك المثابة يكون اتفاق التحكيم سليماً ومنتجاً لآثاره إذا كان الشخص الذي أبرمه يعد وفقاً لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته كامل الأهلية، أما إذا كان الشخص الذي أبرم اتفاق التحكيم يعد وفقاً لقانون جنسيته فاقد الأهلية أو ناقصها فإن حكم التحكيم الصادر بناء على هذا الاتفاق يكون قابلاً للطعن فيه بالبطلان.