اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم
رأينا آن اتفاق التحكيم هو اتفاق طرفين على اللجوء إلى التحكيم للفصل في نزاع نشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية.
على هذا الأساس يرى البعض الطابع القضائي لوظيفة المحكم فمهمة المحكم هي ذات المهمة التي يقوم بها القاضي فهل هذا يعني أنه يلزم لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر في الأطراف أهلية اللجوء إلى القضاء أم أهلية إبرام العقود والتصرفات؟
لذا يجب أن يتوافر لدى طرفي اتفاق التحكيم أهلية الأداء لإبرام التصرفات القانونية فإذا انعدمت هذه الأهلية أو كانت ناقصة ترتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم. وذلك من منطلق القاعدة العامة في فقه التحكيم التقليدي أن من يملك حرية التصرف في حقوقه يملك الحق في الإلتجاء إلى التحكيم فلا يملك الحق في الالتجاء إلى التحكيم إلا كامل الأهلية الذي يملك حرية التصرف في الحـق محل النزاع.
هذا ما أكدته المادة (11) من قانون التحكيم التي نصت على أنه: "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه.
. أما إذا تعلق الأمر بأهلية غير المصريين، فالعبرة بقانون الجنسية (م/1/11 مدني)، وكما يصح للأشخاص الطبيعيين الاتفاق على التحكيم، كذلك يصح للأشخاص الاعتبارية كالشركات مدنية أو تجارية عامة أو خاصة، فالشخص الاعتباري – أيضاً – يجب أن تكون لديه القدرة قانوناً على التصرف في الحقوق التي يكتسبها والتي تكون عناصر ذمته المالية، وعلى ذلك يتعين أن يستوفي الشخص الاعتباري الشروط التي يتطلبها القانون المصري لاكتساب الشخصية القانونية فالشركات الخاضعة لقانون التجارة أو لقانون الشركات يجب أن يتم شهرها طبقاً - للإجراءات التي نص عليها هذان القانونان سواء شهر ملخص لعقد الشركة في سجل الشركات بقلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي أو) بالقيد في السجل التجاري حسب الأحوال.
أما الشركات الأجنبية فإنها تخضع لقانون البلد الذي يوجد فيه المركز الرئيسي، على أن يسري القانون المصري عليها إذا كانت تباشر نشاطها الرئيسي في مصر. طبقا لنص م/2/11 من القانون المدني، أما الأشخاص الاعتبارية العامة فقد نص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في المادة الأولى منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع" وعلی الرغم من هذا النص، فقد صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 1997/7/19- بعد صدور قانون التحكيم الجديد انتهت إلى عدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
من منطلق مبدأ استقلالية شرط التحكيم في العلاقات الدولية الذي يجعل العقد في هذا المجال خاضعة للنظام العام الدولي هذا الأمر الذي لا يسمح للدولة أن تتمسك بأحكام قانونها الوطني للتنصل من اتفاق تحكيم قد أبرمته.
ومن منطلق مبدأ حسن النية في إبرام العقود أن تقوم الدولة بتبصير المتعاقد معها بالقيود التي يفرضها القانون الداخلي فيجب أن تيحطه علماً بحصول أو عدم حصول موافقة الوزير على اتفاق التحكيم.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض ب "صحة أو بطلان شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص دون غيره عليه هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفي التعاقد.