الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / الأهلية 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    154

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية 

   وقد أكدت المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصرى أنه: "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى يملـك حــق التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التى لا يجوز فيها الصلح".

   وعليه فإنه يحظر الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتبارى الذى يملك حق التصرف، لهذا فإنَّ صحة اتفاق التحكيم من عدمه ترجع إلى صدوره عن شخص طبيعي أو اعتبارى يملك التصرف في حقوقه.

• نقص أهلية أحد طرفي التحكيم يبطل اتفاق التحكيم: إن الأهلية الواجــب توافرها لإبرام اتفاق التحكيم - كما ذكرنا سابقا - هي أهلية التصرف باعتبار التحكيم يترتب عليه التزامات وحقوق وواجبات، فلا يجوز للقاصر إبرام اتفاق التحكيم، إلا عن طريق الوصى، وبإذن صريح من المحكمة المختصة، نظرا لما قد يترتب على اتفاق التحكيم من مخاطر، وقضى تطبيقا لذلك بأن إرادة الوصى تحل محل إرادة القاصر وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الاخير وجب استئذان الوصى بمحكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات ومنها التحكيم، وليس بشرط للتعاقد أو الصرف، وإنما هو مقرر لمصلحة ناقص الأهلية، فإذا كانت مشارطة التحكيم أبرم بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الأذن لها بذلك كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره فلا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين ويكون ذلك الحق مقصوراً على المحكمين ناقصى الأهلية الذين صدر عنهم حكم المحكمين حال قصرهم  وذلك بعد بلوغهم سن الرشد .

  وهذا ما أكدته المادة الأولى فى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ قانون التحكيم، حيث لم يفرق بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص، في إمكانية إبرام اتفاق التحكيم، كما تنص المادة 4 من قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنَّ يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعـــــات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أم أجانب......

أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام اتفاق التحكيم : أجاز المشرع المصرى للأشخاص الاعتبارية العامة إبرام اتفاق التحكيم، عكس بعض التشريعات المقارنة ، التى لا تسمح للشخص العام إبرام اتفاق التحكيم، بل ذهب المجلس الدستورى الفرنسي إلى أنَّ الحد من استخدام التحكيم للأشخاص الاعتبارية العامة يساهم أيضاً في حماية المال العام .

ولقد نصت المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه: "مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بهـا فـي جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقــات القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فـــي مصــر أو كان تحكيماً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".

ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنَّ جهة الإدارة هي المسئولة وحدها عن الحصول على موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في العقود الإدارية، بحيث يتعذر ترتيب البطلان كجزاء على عدم حصولها على هـذه الموافقة .

. أثر خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة على التزاماتها التعاقدية السابقة : قد تبرم بعض المؤسسات المملوكة للدولة اتفاق تحكيم، وبعد فترة من الوقت بصدور قرار بخصخصة المؤسسة المملوكة للدولة.

أما في فرنسا ؛ فقد نصت المادة (٢٠٥٩) من القانون المدني الفرنسي، والمعدلة بالقانون الفرنسى رقم (٦٢٦) ، والصادر في ١٩٧٤/٧/٥ على أنه: يستطيع" الأشخاص الاتفاق على التحكيم في كل الحقوق التـي يستطيعون بإرادتهم التصرف فيها".

وقد كانت المادة (١/٤) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة تقضى بعدم جواز إبرام الاتفاق على التحكيم للفصل في المنازعات التي كان القانون الفرنسي يشترط إبلاغها للنيابة العامة، وقد حددت المادة ٨٣ من ذات المجموعة هذه المنازعات.

  أدخلت على القانون المدنى الفرنسي في عام ١٩٧٥، إذ تولـت المــادة (٢٠٦٠) من القانون الفرنسي والمعدلة بالقانون الفردى رقم 75-596 والصادر في ١٩٧٥/٧/٩ - تحديد المنازعات التي لا يجوز الفصل فيها عن طريق التحكيم، وهي مسائل الحالة والأهلية وتلك المتعلقة بالطلاق والإنفصال الانساني، أو المنازعات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة، وبصفة عامة لا يجوز التحكيم فى المواد المتعلقة بالنظام العام في القانون الفرنسي، ومع ذلك يمكن التصريح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجارى بالتحكيم بموجب مرسوم .

  فتنص المادة (٢٠٦٠) من القانون المدنى الفرنسي على أنه: "لا يجوز الالتجاء للتحكيم في مسائل الحالة المدنية وأهلية الأشخاص وما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي، وكذلك في شأن منازعات الجماعات العامة المؤسسات العامة، وبوجه عام في كل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام".

   كما قرر القانون الفرنسى رقم ٥٩٦ لسنة ١٩٧٥ إضافة فقرة جديدة للمادة (٢٠٦٠) من القانون المدنى الفرنسى ونصها كالتالي: "ومع ذلك فإنه يمكن أن يصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري- بموجب موسوم بأن تلجأ للتحكيم".

الوضع في ظل مجموعتى المرافعات الفرنسية والمصرية السابقتين:

   كادت المادتان (۱۰۱۳) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة، (۸۳۰) من مجموعة المرافعات المصرية السابقة رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ تنصان على أنه: "إذا مات أحد المحتكمين وكان ورثته جميعاً راشدين، فـــلا يؤدى إلى انقضاء التحكيم، وإنما يمد الميعاد المضروب لإصدار الحكـــم ٣٠ يوماً، وبالتالي إذا مات أحد المحتكمين وكان من بين ورثثه قاصراً، فإنَّ ذلك يؤدى إلى انقضاء التحكيم".

   الوضع في ظل نصوص التحكيم الواردة في مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية، وقانون التحكيم المصرى رقم ١٩٩٤/٢٧ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .

   تنص المادة ٥٠٤ من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ١٩٦٨/١٣ تنص على أنه تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب مـــــن أسباب انقطاع الخصومة المقررة فى القانون، ويترتب على هذا الانقطاع الآثار المقررة في القانون".

   في حين تنص المادة ٣٨ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ۱٩٩٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور".

   وتنص المادة ١٤٤٦ من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه : "انقطاع خصومة التحكيم يكون محكوماً بنصوص المواد ٣٦٩-٣٧٦ من مجموعة المرافعات الفرنسية الجديدة".

وبهذا فقد حسم كل من المشرعين المصرى والفرنسي بنص خــــاص مشكلة انقطاع خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم، وبحيث تنقطع إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة العادية أمام القضاء ، وهى وفاة الخصم أو فقـــد أهليته للخصومة أو زوال صفة من كان يمثله.

   وفي ظل نظام التحكيم السعودى ولائحته التنفيذية فإنَّ الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا لمن له أهلية التصرف، فلا يصح التحكيم إلا لمن له حق التصرف في حقوقه وعلى ذلك فإنَّ القاصر أو المحجوز عليه ليس أهلاً للتحكيم، حيث نصت المادة (۲) من النظام على أنه : "لا يقبل التحكيم فـــي المسائل التى لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف".

   كما أن النظام السعودى قد حظر على الجهات الحكومية اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات مع الآخرين إلا إذا كانت قد حصلت على موافقــــه من رئيس مجلس الوزراء".

   هذا ما نصت عليه المادة (۳) من النظام بقولها: إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم".

   كما ورد في المادة (۸) من اللائحة أنه: "في المنازعات التي تكــــون جهة حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم، ويجب علــى هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينا فيها موضوعه، ومبررات التحكيم، ويجوز بقرار مسبق من رئيس الوزراء أنَّ يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس بالأحكام التي تصدر فيها".

   وجاء القانون المدنى ليوضح هذه المسائل في المادة (٥٥١) وهى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".

   لهذا نجد أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية مثل حق الزوج في الطلاق أو صحة الزوجية أو حق الزوجة في النفقة أو ثبوت النسب إلى غيره من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية، إلا أنه يجوز التحكيم في المصالح المالية التي تخص الأحوال الشخصية كتقدير النفقة مثلاً.

   وكذلك نجد أنَّ المشرع لم يجز الاتفاق بالتحكيم في المسائل التــي تتصل بالنظام العام، وسوف أتكلم عن هذا الموضوع عند الحديث عن مخالفة التحكيم للنظام العام وذلك منعاً للتكرار.

   أما القانون النموذجي؛ فقد أجازت المادة ٣٤ منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أنَّ تحكم من تلقاء نفسها بإلغاء قرار التحكيم إذا كان يتعارض مع السياسة العامة للدولة.

107