وكذلك لا يجوز إبرام اتفاق التحكيم للشخص غير كامل الأهلية بسبب صغر السن أو لعــارض أصاب أهليته بعد بلوغه سن الرشد خضـــع بسببه للقوامة ، حيث أن أهلية إبرام اتفاق التحكيم غير متوفرة ، لأن الأموال التي لا يجوز التصرف فيها لا يجوز التحكيم بشأنها .
وبالنسبة للمفلس وإن كان غير ناقص الأهلية، إلا أنه ممنوع من التصرف في حقوقه ، وعلي ذلك فلا يجوز له الاتفاق علي التحكيم ، وإذا أبرم مثل هذا الاتفاق فلا يكون باطلا وإنما لا يحتج به علي جماعة الدائنين .