أجمعت الأنظمة القانونية بصفة عامة على اشتراط أن يكون المحكم كامل الأهلية المدنية فلا يجوز أن يكون قاصرة أو محجور عليه أو محرومة من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره.
كما لا يجوز أن يكون المحكم محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه، لأن ذلك يجعله غير أهل للثقة فيما يصدر عنه، خاصة وأن حكم التحكيم يحوز شأن الأحكام القضائية حجية الشيء المحكوم فيه، بل يمتاز عن الحكم القضائي بأنه لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات (م 1/52 تحكيم).