الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الأهلية

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    216

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية

 يشترط لصحة شرط التحكيم الإلكتروني من الناحية الموضوعية أن تتوافر الأهلية القانونية لدى الأطراف طوال عمليات التحكيم الإلكتروني، حيث لايجوز الاتفاق على التحكيم الإلكتروني إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه.

   إلا أن الأمر ليس بذات اليسر فيما يتعلق بالمستهلك فعلي الرغم من أن المستهلك لدى إبرامه عقد من عقود التجارة الإلكترونية يلتزم بتقديم معلومات شخصية لتحديد هويته، إلا أنه من الصعب التحقق من دقة المعلومات التي يقدمها فكثيراً ما يعمد زائر لموقع إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن هويته لحماية خصوصيته وخشية استعمال هذه المعلومات خلافاً لإرادته، بذلك فإن حكم التحكيم الإلكتروني يكون معرضاً للبطلان إذا تبين أن ماقدمه الزائر للموقع من معلومات غير دقيقة)، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من التحقق من هوية أطراف الاتفاق من خلال إحدى هذه الطرق الآتية:

   أ- عمل تصميم بذات الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوى الاتفاق على إحالة نزاعة لأحد مراكز التحكيم الإلكتروني بالكشف عن هويته والافصاح عن عمره و إذا أغفل تحديد ذلك لا يسمح له بالمضي أو استكمال اتفاقه مما يضفي نوعاً من المصداقية أمام طرفي النزاع وتحفيزهم بالنتيجة على اتباع هذه الطريقة الحيوية في فض المنازعات.

ب- التحقق من هوية أطراف الاتفاق عن طريق شخص ثالث مهمته التأكيد على أن المتعامل الإلكتروني قدم بيانات دقيقة عن هويته الشخصية ويطلق على هذا الشخص مقدم خدمة التصديق Certification) (Authority، وهو مركز قانونی حديث النشأة نسبياً، إرتبط في وجوده بانتشار الوسائل الإلكترونية في التعامل وخصوصية هذه الوسائل الإلكترونية من حيث أن طرفي التعامل لايعرف أحدهما الآخر ولا سبيل له من التحقق من هوية الأخر لاسيما أن هذه الوسائل الإلكترونية تتيح الاتصال والتعاقد بين شخصين موجودين في مكانين مختلفين بل يبعد أحدهما عن الآخر مئات الأميال.