الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / أهلية إبرام اتفاق التحكيم التجاري الدولي

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية إبرام اتفاق التحكيم التجاري الدولي

    يجب أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط التي تتطلبها القواعد العامة الواجبة التطبيق على العقود فيما يتعلق برضا المتعاقدين وأهليتهما للتعاقد. ففيما يتعلق بالرضا يجب اتجاه إرادة المتعاقدين إلى إخراج النزاع من ولاية القضاء العام وتخويل محكم أو أكثر مهمة الفصل فيه، ويجب أن يكون هذا الرضا خالياً من العيوب التي تفسده وهي الغلط والتدليس والإكراه، ولا ينعقد اتفاق التحكيم إلا بالتقاء الإيجاب والقبول، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين حول جميع المسائل التي تضمنها الاتفاق على التحكيم، فإذا اختلف الإيجاب عن القبول في أية مسألة من هذه المسائل بأن زاد أو نقص عنها فإن العقد لا ينعقد .

   وللوكيل سلطة إبرام اتفاق التحكيم ويجب أن تكون الوكالة خاصة فلا يكفي الوكالة العامة، لأن هذه الوكالة تسمح للمحامي القيام بالأعمال اللازمة لسير الخصومة ولكنها لا تسمح له بإبرام اتفاق التحكيم أو الاتفاق على تعيين محكم أو على مد ميعاد التحكيم، فهذه كلها يلزم فيها توكيل خاص. على أنه إذا كان لا يجوز للوكيل تضمين العقد الموكل في إبرامه شرط التحكيم إلا بناء على تفويض خاص له من الموكل يخوله ذلك، فإنه يجوز للموكل إجازة الشرط المبرم بغير هذا التفويض فيصبح الشرط ملزماً له ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص هذه الإجازة متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق . وتجدر الملاحظة أن اشتراط الوكالة الخاصة مرجعة حماية الطرف الذي ينوب عنه المحامي فلا يجوز لخصمه التمسك بالبطلان لعدم وجود الوكالة وإنما يقتصر هذا الحق على الطرف الذي تقرر هذا الشرط لمصلحته، وبالتالي يمكنه التنازل عن التمسك بالبطلان و إجازة الاتفاق طبقا لقاعدة الإجازة اللاحقة كالإذن السابق .