اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / عدم أهلية الشخص العام لإبرام اتفاق التحكيم
عن ذلك المبدأ بقوله :طبيعة الشخص العام تعد عائق أساسي في لجوئه إلى التحكيم، فالتحكيم يحظر على الأشخاص ناقصي الأهلية ولهذا تعد جهة الإدارة شخصاً ناقص الأهلية وهي تحتاج إلى ضمانات قضائية حتى يمكنها الحفاظ على المصلحة العامة والتحكيم لا يوفر هذه الضمانات، ولذا لايجوز اللجوء إلى التحكيم لحسم منازعات الشخص العام، لأن ذلك يعرض المصلحة العامة للخطر".
وتعرضت هذه الحجة للنقد أيضاً .. لأنه حتى مع صحة الفرض بالاستناد إلى نقص أهلية الشخص العام فإن ذلك يعد في صالح التحكيم، لأن إسباغ صفة القاصر على الشخص العام يجعل بطلان اتفاق التحكيم بطلانا نسبيا وليس مطلقا والبطلان النسبي تصححه موافقة الشخص العام اللاحقة.
ولذلك فإن الحجج المستقاة من مبادئ القانون العامة لاتكفي وحدها لحظر اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية، وقد وجد هذا الحظر سنده وأساسه في النصوص التشريعية.