الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / شرط أهلية المحكم للقضاء وقت التحكيم والحكم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

شرط أهلية المحكم للقضاء وقت التحكيم والحكم

ذهب أغلب علماء الفقه الإسلامي إلى وجوب أن يكون المحكم متمتعا بأهلية القضاء وقت التحكيم وأثناء إصدار الحكم، شأنه في ذلك شأن القاضي المولي ، فاشترط الأهلية من الشروط اللازمة توافرها في المحكم وقت التحكيم ووقت الحكم، فلو حكما عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ حكمه، ويجب أن كون المحكم من أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت الحكم ، فلو كان المحكم ليس أهلا للشهادة وقت التحكيم وصار أهلا للشهادة وقت الحكم، بأن كان المحكم عبدا فأعتق أو ذميا فاسلم إذا حكم لا ينفذ حكمه ، ولو كان المحكم أهلا وقت التحكيم ثم زالت أهليته قبل أن يصدر حكمه بأي عارض من عوارض الأهلية كأن يرتدا أو يحجر عليه لجنون أو لسفه أو لعته، فإذا قضى بين الخصمان وأصدر حكمه فإن ذلك الحكم يكون باطلا .

وقد ذهب الأحناف إلى القول بأن المحكم يكون أهلا للقضاء كونه أهلا الشهادة ، فمن جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون قاضيا ومن لا يجوز أن يكون شاهدا لا يجوز أن يكون قاضيا)، وقد أشترط الأحناف إضافة إلى شرط توافر الأهلية القضاء للمحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أن يتمتع المحكم بتلك الأهلية .