الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في العقود الإدارية في الكويت /  نظرية عدم أهلية الإدارة اللجوء إلى التحكيم:

  • الاسم

    خالد فلاح عواد العنزي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

 نظرية عدم أهلية الإدارة اللجوء إلى التحكيم:

  وصفت هذه النظرية الدولة وأشخاص القانون العام بناقص الأهلية، لعدم أهليتهم لإبرام اتفاق التحكيم؛ لأن المشرع لم يمنحها الأهلية اللازمة من الناحية القانونية لإبرام هذا الاتفاق، بل حظر عليها اللجوء إلى التحكيم. 

وهذه النظرية محل نقد؛ فمن غير المقبول القول بعدم تمتع الدولة وأشخاص القانون العام بأهلية اللجوء للتحكيم؛ لأنها شخصية اعتبارية تملك أهلية التقاضي، بالإضافة إلى أن نظرية الأهلية المعروفة في القانون المدني لا تتناسب مع طبيعة الروابط التي تنشأ في إطار القانون العام بمناسبة التصرفات القانونية الصادرة عن الجهات الإدارية بمقتضی الاختصاصات التي أناطها المشرع إليها.

إلا أن القضاء في فرنسا- سواء مجلس الدولة الفرنسي أو القضاء العادي - قد أصدر بعض أحكامه على أساس هذه النظرية.

فمن أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي أخذ بهذه النظرية الحكم الصادر في 31 أغسطس 1863حيث قرر: «أن الإدارة لا تملك السيطرة على حقوقها الخاصة وكذلك على اختصاصاتها، لا سيما أنها لا تتمتع بكامل الأهلية والحرية للانخراط أو التدخل والالتزام، فكيف حرية اختيار قاضيها؟».