الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / بطلان حكم المحكم / الأهلية

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

 يتعين توافر الأهلية أيضاً لدى أطراف النزاع، والأهلية المقصودة هي أهلية التصرف، فلا يكفي لصحة الاتفاق على التحكيم رضا الطرفين، وإنما يتعين توافرأهلية الاتفاق على التحكيم بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف، لأن التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة على أطرافه .

وقد أكدت المادة (11) من قانون التحكيم المصري أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

وعليه فإنه يحظر الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يملك حق التصرف، لهذا فإن صحة اتفاق التحكيم من عدمه ترجع إلى صدوره عن شخص طبيعي أو اعتباري يملك التصرف في حقوقه.

فأهلية التصرف تثبت للشخص الطبيعي بحسب الأصل لمن بلغ سن الرشد ولم يكن محجورًا عليه لجنون أوعته أو سفه أو غفلة.

ولكن إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر على المجنون أو المعتوه فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها المادة 2/114 من القانون المدني. أما إذا صدر التصرف عن السفيه أو ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر أو طلب الحجر عليه، فإنه لا يكون باطلاً إلا إذا كان نتيجة غش أو تواطؤ (المادة 2/115 مدني).

أما القاصر وإن كان الفقه يسلم بأن له ومن في حكمه المأذون له بالإدارة أو الاتجار التقاضي بشأن كافة التصرفات القانونية الداخلة في إطار الإدارة أو الاتجار المأذون فيه، سواء أكانت هذه التصرفات داخلة في مفهوم أعمال الإدارة أم كانت داخلة في مفهوم أعمال التصرف .

وبالنظر إلى المادة (11) سالفة الذكر نجد أنها قد منعت التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

وبالرجوع إلى نص المادة (551) من القانون المدني المصري بخصوص المسائل المتعلقة بالصلح نجد أنها تنص على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

لهذا نجد أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية مثل حق الزوج في الطلاق أو صحة الزوجية أو حق الزوجة في النفقة أو ثبوت النسب إلى غيره من المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية، إلا أنه يجوز التحكيم في المصالح المالية التي تخص الأحوال الشخصية كتقدير النفقة مثلاً.

وكذلك نجد أن المشرع لم يجز الاتفاق بالتحكيم في المسائل التي تتصل بالنظام العام، وسوف أتكلم عن هذا الموضوع عند الحديث عن مخالفة التحكيم للنظام العام وذلك منعا للتكرار.

وعليه فإنه من الواجب على الشخص الذي يبرم اتفاق التحكيم أن يكون كامل الأهلية وله سلطة إبرام الاتفاق، ويتمتع بالصلاحية الكاملة لإبرام هذا الاتفاق، فإذا كان وكيلاً عن الأصيل أو ممثلاً له، يتعين أن تكون له سلطة إبرام الاتفاق نيابة عن الأصيل وإلا كان الاتفاق باطلاً.

ونجد وفقا للقاعدة التي وضعت بموجب المادة (1988) من القانون المدني الفرنسي، أن كل وكالة عامة لا تمنح الوكيل سوى صلاحية أعمال الإدارة، ومع ارتباط اتفاقيات التحكيم بأعمال التصرف، فإنها تفترض إذن وجود سلطة خاصة حتى الوكالة الممنوحة بغرض التسوية، لا تسمح للوكيل بإبرام مشارطة تحكيم باسم الموكل وإن اتفاقية التحكيم لا تكون صحيحة تحث وصف إدارة الأعمال إلا إذا صدق الموكل بعد ذلك على مبادرة الوكيل بإبرام مشارطة التحكيم، دون حاجة لسلطة خاصة.

وبذلك فإن المحامين ذاتهم يخضعون لهذه القواعد، حيث إن الوكالة الخصومة التي يحصلون عليها لا تسمح لهم بالتحكيم مع الخصم الآخر دون اتفاق خاص من جانب موكلهم .

وشرط أهلية أطراف التحكيم لا يثير أي صعوبة في ظل القانون المصري بالنسبة لأشخاص القانون العام أو الخاص سواء أكان التحكيم داخلياً أم دولياً، فقد أكدت المادة الأولى من قانون التحكيم على جواز أن تكون الشخصية الاعتبارية العامة أو الشخصية الاعتبارية الخاصة طرفا في التحكيم، مع ملاحظة التعديل الجديد الذي أورده القانون رقم (9) لسنة 1997، الفقرة الثانية والتي نصت على جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة مع عدم جواز التفويض في ذلك. 

فنص في المادة التاسعة منه على السماح للدولة والمؤسسات العامة أن تكون طرفاً في التحكيم بالنسبة للعقود التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية حيث نصت على أنه بالمخالفة لنص المادة (2060) من القانون المدني يرخص للدولة والوحدات الإقليمية والمؤسسات العامة، في قبول الشروط التحكيمية، من أجل حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير العقود التي تبرمها شركات أجنبية بغرض عمليات تتصل بالمصلحة الوطنية".

وفي ظل نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية فإن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا لمن له أهلية التصرف، فلا يصح التحكيم إلا لمن له حق التصرف في حقوقه وعلى ذلك فإنّ القاصر أو المحجور عليه ليس أهلاً للتحكيم حيث نصت المادة (2) من النظام على أنه : "لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.

كما أن النظام السعودي قد حظر على الجهات الحكومية اللجوء إلى التحكيم  لفض المنازعات مع الآخرين إلا إذا كانت قد حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء .

هذا ما نصت عليه المادة (3) من النظام بقولها : إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.

كما ورد في المادة الثامنة من اللائحة أنه في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينا فيها موضوعه، ومبررات التحكيم، وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم، ويجوز بقرار مسبق من رئيس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها.