اشترط القانون في الخصوم المحتكمين توافر الأهلية، والمقصود بالأهلية في هذا الشأن أهلية التصرف وليس فقط أهلية الوجوب، وقد نص قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994م في هذا الخصوص في المادة (1) منه على أنه (لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي الذي يملك التصرف في حقوقه "، ولما كانت أهلية التصرف في التشريع المصري هي بلوغ الشخص 21عاما دون أن يلحقه عارض من عوارض الأهلية، فإن صحة شرط التحكيم تتوقف على أهلية الأطراف وفقا لقوانين الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، هذا وقد اختلف رأى الفقه القانوني في شأن القاصر ومن في حكمه المأذون له بإدارة أمواله أو بالاتجار فيها أو في جزء منها.