لايجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه...".
لايجوز للوصي على القاصر أن يتفق على التحكيم بشأن مال للقاصر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القضاء، إذ أنه برغم أن الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية ،فلايجوز للمحكوم عليه في دعوى تحكيم حق التمسك ببطلان حكم التحكيم بسبب بطلان اتفاق التحكيم الذي أبرمه الوصی برغم رفض المحكمة الإذن له بذلك.
ويجوز بحكم من محكمة الإفلاس القضاء بعدم نفاذ الاتفاق الذي يبرمه المفلس قبل الحكم بشهر الإفلاس ومنذ تاريخ توقفه عن الدفع.