يلزم في كل من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي أن يكون لطرفي اتفاق التحكيم أهليـة التصـرف، ولذلك طبقا لقانون التحكيم التجاري الدولي البحريني، أو طبقـا لقانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني فلا يملك القاصر أو المحجـور عليه إبــرام عقد التحكيم، وبالنسبة للجهات الحكومية، فلا يوجد في القانون البحريني ما يحـول - دون لجوء الجهات الحكومية إلى التحكيم في نطاق المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، ومما لاشك فيه أن السماح للجهات الحكومية في اللجوء إلى التحكيم من شأنه أن يحقق
الكثير من المرونة وسرعة فض المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها.