يشكل المركز القانوني للخصم ، مجموعة الحقوق والواجبات الإجرائية التي يمنحها القانون للخصم ، وأهلية الخصم تعني صلاحية هذا الشخص لتحمل هذه الحقوق والواجبات .
وأهلية الخصم تتفرع إلى أهلية اختصام ، وأهلية تقاضي .
فلا يكفي توافر أهلية الاختصام للشخص كي يباشر إجراءات الخصومة بنفسه ، بل يشترط لصحتها ان يكون أهلاً للقيام بها ، وترتبط أهلية التقاضي بأهلية الأداء المعترف بها للحق الموضوعي .
وقد يبلغ الشخص سن الرشد ، إلا أنه لا يستطيع مباشرة إجراءات الخصومة في التحكيم ، كما في قضاء الدولة ، في الحالات الآتية :
أ- حالة عوارض الأهلية :
الأصل إن بلوغ الشخص سن الرشد القانوني يجعله أهلاً لمباشرة إجراءات الخصومة ، إلا أنه قد تحصل عوارض تؤدي إلى حصول اختلال في إرادته وقدرة التعبير عنها ، كما في حالة الجنون ، والعته حيث عد القانون من يبتلي بهما محجوراً لذاته .
وبهذا قضي: «لان المقتضى نصب وصي مؤقت على المميز عليه إذا ما وجدت المحكمة انه غير كامل الاهلية والسير في الدعوى بمواجهة الخصم المذكور بعد إدخاله شخصا ثالثا في الدعوى ان طلبت المميزة، المعترضة لان المذكور ذو اهلية اختصام دون أهلية التقاضي على فرض صحة ما توجهت إليه المحكمة من أنه متخلف عقلياً ...».
أما عارضًا، السفه، وذو الغفلة فان المحكمة تحجر على من أصيب بهما، عند توافر شروط ذلك ويتم نصب قيم عليه يكون هو المؤهل لمباشرة إجراءات الخصومة عن المحجور عليه، وان لكل ذي مصلحة التذرع بعدم أهلية شخص ما، وبالتالي طلب إبطال الإجراءات التي حصلت بمواجهة المذكور.