وعند مقارنة تحديد الأهلية بالنسبة للأشخاص في الشريعة الإسلامية مع ما ذكرنا في القانون الوضعي نجد أن تحديد الأهلية في الشريعة الإسلامية لا تخضع للتقسيمات الإقليمية للدول بل أن أحكام الشريعة الإسلامية عندما تكون هي المرجع فإنها تطبق على الأشخاص دون النظر إلى البلد الذي ينتمون إليه ولا فرق بين ابن البلد والمقيم فيه إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية أحكام شمولية يخضع لها كل مسلم دون الالتفات إلى انتمائه الوطني هذا وان الأهلية في كلا النظامين الإسلامي والوضعي يعد من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على صحتها أن لم تكن صحيحة على وفق الشريعة الإسلامية وقانون ذلك البلد الذي ينتمي له الشخص.
إما عوارض الأهلية فان هناك تطابقا بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وان كانت هناك حالات من ناقصي الأهلية على وفق القوانين الوضعية غير موجودة في الشريعة الإسلامية مثل المحكوم علية بجناية أو جنحة غير موجزة والمفلس وأمثال ذلك من الحالات التي أوجدها التطور الاجتماعي والقانوني هذا وقد شرحنا عوارض الأهلية في الشريعة الإسلامية في الباب الأول من هذا الكتاب لذا لا نرى موجبا إلى تكرار ذلك.