إني لا أرى جواز اللجوء إلى التحكيم من قبل ولي القاصر أو المجنون أو السفيه وذلك لانه ممنوع من الإضرار بمن ولي عليه وحيث ان حكم المحكم يحتمل فيه النفع أو الضرر فإن كان ليس لصالح فاقد الأهلية يجب أن يصدق من القاضي ولا ينفذ إلا بإجازته له فمن باب أولى ومن مصلحة فاقد الأهلية اللجوء مباشرة إلى القضاء في ذلك أكثر ضمانة لحقوق القاصرين .