اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأهلية المرتبطة بالمتنازعين والعدالة المتصلة بالمحكمين
حين صرحت اللائحة التنفيذية للتحكيم باشتراط الاهلية في المتحاكمين في مادتها (2) جاء فيها :" لايصلح الاتفاق علي التحكيم الا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي علي القاصر او الولي المقام او ناظر الوقف اللجوء الي التحكيم ما لم يكن ماذونا له بذلك من المحكمة المختصة من جهة اخري فقد اشترطت اللائحة التنفيذية في المحكم ان يكون مسلما وهو ما عبر عنه ملخص الاحكام باشتراط العدالة واشترطت ايضا انه لايجوز ان يكون محكما من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بعد او تعزيز في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .