الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / الأهلية اللازم توافرها

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

قانون التحكيم الصينى متشدد بخصوص وجوب توافر أهلية قانونية كاملة لأطراف التحكيم، فالمواطنون تحت ١٦ سنة غير أهل لإبرام اتفاق تحكيم، وكذلك ناقصو الأهلية لسفه أو غفلة. أما القانون المصرى فقد سمح لناقصي الأهلية بأن يبرموا اتفاق تحكيم بعد إذن المحكمة، وجعل بطلان اتفاق التحكيم الذي أبرمة ناقص الأهلية بطلانا نسبيًا متوقفا على إرادة ناقص الأهلية، أما القانون الياباني فقد اشترط على الأفراد الراغبين في الاتفاق على التحكيم أن تكون لديهم أهلية قانونية كاملة ببلوغه عشرين عاما، ويمكن إعطاء الإذن للقاصر في ممارسة الأعمال والتصرفات المدنية، وبذلك نجد أن الصين واليابان قد خفضت من سن الرشد، وهذا يؤدى إلى انخفاض أعداد ناقصى الأهلية وعدم انشغال المحاكم بإعطاء الإذن، مما يؤدى إلى القضايا، فيجب ترك القضاء لحل المنازعات بدلا من الانشغال بإعطاء الاذن.