الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / المبادئ العامة للقانون المدنى الصيني

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

المبادئ العامة للقانون المدنى الصيني

1) المادة الثانية عشرة ذهبت إلى أنه يكون القاصر البالغ من العمر أكثر من عشرة سنوات ذا أهلية أداء ناقصه. ويجوز له أن يرتبط بأنشطة مدنية ملائمة لعمرة ،وذهنه، وفى الأنشطة المدنية الأخرى يمثل بواسطة وكيله طيلة مدة هذه الأنشطة أو يشترك بموافقة وكيله طوال مدة هذه الأنشطة. ويكون القاصر من الميلاد حتى العاشرة من عمره عديم الأهلية، ويمثل في الأعمال المدنية بواسطة وكيله".

2) المادة (١٦) الخاصة بالوصاية على عديم الأهلية نصت على أن يكون والدا القاصر الأوصياء عليه. وإذا توفى والدا القاصر أو انعدمت لديهم الأهلية تنتقل الوصاية الى شخص مكتمل أهلية الإيصاء على النحو التالي:

 1 - الجد للأب أو الأم أو،

 2 - الأخ أو الأخت الأكبر أو،

3- أي قريب آخر أو صديق مرتبط عن قُرب بعديم الأهلية، ويكون مستعدًا لتحمل مسئولية الوصاية، ومعتمدًا من لجنة الحى أو القرية في محل إقامة القاصر".

3) المادة (۱۸) خاصة بواجبات الوصى - ذهبت إلى أنه "على الوصى أن يقوم بواجبة الخاص بالوصاية ويحمى الشخص محل الوصاية وممتلكاته وحقوقه القانونية الأخرى ومصالح المكفول ولا يتعامل الوصى مع . مكفولة إلا إذا كان التعامل لصالح المكفول. ويحمى القانون حقوق الوصى. ممتلكات وإذا لم يؤد الوصى واجباته كوصى أو تعدى على الحقوق القانونية أو على مصالح مكفوله يعتبر مسئولاً ، وإذا سبب الوصى أى خسارة لممتلكات مكفوله يلتزم بتعويض هذه الخسارة، ويجوز للمحكمة الشعبية أن تعلن عدم صلاحية الوصى بناء على الطرف محل الوصاية أو الوحدة المعنية.

في اليابان

ينص القانون المدنى الياباني على

المادة الخامسة: التصرف القانوني للقصر :

 1 - يجب أن يحصل القاصر على موافقة وكيله القانوني لإقرار أي تصرف قانوني، شريطة ألا يطبق هذا على الطرف الهادف بصورة مجردة إلى اكتساب حق أو إبراء ذمته من واجب.

 2- يجوز أن يفسخ التصرف القانونى المخالف لحكم الفقرة السابقة.

3- على الرغم من حكم الفقرة الأولى، ففى الحالات التي يسمح فيها الوكيل القانوني بالتصرف فى الملكية بتحديد الغرض من ذلك يجوز للقاصر أن يتصرف بحرية فى نفس هذه الملكية للمدى الخاص بمثل هذا الغرض، ويطبق نفس هذا الشيء في الحالات التي يسمح فيها الوكيل القانوني بالتصرف في الملكية بدون تحديد أي غرض.

المادة السادسة: الإذن بالنسبة للقاصر في ممارسة التجارة

 1 - يكون للقاصر الذى يسمح له بأداء واحد أو أكثر من أنواع التجارة نفس أهلية التصرف مثل الشخص الرشيد بالنسبة لهذه التجارة المسموح له بممارستها.

 2 - وإذا كان القاصر غير قادر على القيام بالتجارة لأى سبب جاز لوكيله القانوني أن يلغى أو يحد من الإذن بالاتجار وفقًا لأحكام الباب الرابع.

المادة التاسعة: التصرف القانونى للمكفول البالغ تحت الوصاية

   لا يصح التصرف القانونى الصادر من المكفول البالغ، ولا يطبق هذا على أي تصرف متعلق بالحياة اليومية مثل شراء المكفول الأغراض المنزلية اليومية.

المادة الثالثة عشرة : التصرف الذى يتطلب موافقة القيم

   (أ) يجب على الشخص الموضوع تحت القوامة أن يحصل على موافقة قيمة إذا عقد النية على القيام بأى من التصرفات الآتية:

 1 - تلقى أو استخدام أي دين.

 2 - أقتراض أى أموال أو ضمان أي التزام.

 3 - القيام بأي تصرف بغرض الحصول أو التنازل عن أى حق بخصوص ملكية عقارية أو ملكية أخرى ذات قيمة.

4- عمل أي تصرف إجرائي.

 5- عمل هبة أو عمل أية تسوية أو الاتفاق على اللجوء للتحكيم.

 6 - القبول أو التنازل عن أى ميراث أو تقسيم أ أي أموال.

7- رفض العرض الخاص بالهبة أو التنازل عن أى وصية، أو قبول العرض الخاص بالهبة ذات العبء أو قبول أى وصية ذات العبء.

8- تنفيذ أية إنشاءات جديدة أو تجديد أو توسيع أو إصلاحات رئيسية.

9- إبرام أى عقد إيجار بمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة ٢٠٦.

(ب) بناء على طلب الشخص المنصوص عليه في الفقرة السابقة للمادة ١١ أو أى قيم أو أى مشرف على القيم يجوز لمحكمة الأسرة أن تصدر أمرًا بإلزام الشخص الموضوع تحت القوامة أن يحصل على موافقة قيمة حتى في الحالات، التي ينوى فيها القيام بأي تصرف غير تلك التصرفات الواردة في كل فقرة فرعية من الفقرة السابقة.

(ج) بخصوص أى تصرف يتطلب موافقة القيم إذا لم يعط القيم موافقته في الحالات التى من غير المحتمل فيها أن تضار مصلحة الشخص الموضوع تحت القوامة أن تعطى الإذن بدلا من موافقة القيم.

(د) يجوز أن يفسح التصرف الذى يتطلب موافقة القيم إذا تم القيام به بدون هذه الموافقة أو أى إذن بدلا من ذلك.

المادة (۱۰۲): الخاصة بأهلية الوكيل في التصرف ذهبت الى أنه "لا يشترط للوكيل أن يكون شخصا متمتعا بأهلية التصرف".

المادة (۱۰۳) خاصة بالوكيل الذى بلا صلاحية محددة ذهبت إلى أنه "يكون للوكيل الذي ليس له صلاحية محددة القيام بالأعمال الآتية فقط :

   (أ) الأعمال المتعلقة بالمحافظة على الشيء.

   (ب) الأعمال المتعلقة باستخدام أو تحسين الشيء أو الحق موضوع الوكالة فيما لا يغير طبيعة الملكية أو الحق.

    المادة (۱۰۸) خاصة بقيام الوكيل بالتعاقد الذاتي، وتمثيل كلا الطرفين ذهب إلى أنه لا يجوز للوكيل أن يكون وكيلا للطرف الآخر أى وكيلا لكلا الطرفين في نفس التصرف القانوني، ويجوز قيام الوكيل بالتعاقد الذاتي، وتمثيل كلا الطرفين في حالة أن التصرف مصرح به من قبل الأصيل مقدمًا.

   يمكن القول إن الاصل فى مصر أن سلطة الاتفاق على التحكيم تكون لمن يملك التصرف، ولكن قد يقوم بالاتفاق على التحكيم شخص آخر كالوكيل الذي يكون مزودا بوكالة خاصة، باعتبار أن ذلك يدخل في أعمال التصرف، ويكون من المستلزمات الضرورية لإبرام اتفاق التحكيم ومباشرة إجراءات خصومة التحكيم. وقد يقوم الولى بالتحكيم وله مطلق التصرف، ولكنه مقيد بما فيه مصلحة للصغير بشرط الحصول على إذن المحكمة المختصة قبل اللجوء للتحكيم نيابة عن القاصر، أما الوصى فيجوز له التحكيم نيابة عن القاصر بعد الحصول على إذن المحكمة، ويكون لممثل الشخص المعنوى سلطة الاتفاق على التحكيم باسم الشخص المعنوى الذى يمثله، وتسرى أحكام الوكالة بشأنه.

ذهبت الصين الى أنه إذا أبرم اتفاق التحكيم بواسطة وكيل، فيجب توافر الأهلية الخاصة للوكيل والأهلية العامة، ثم يجب أن يحصل الوكيل على التفويض المسبق من الموكل أو التصديق اللاحق من الموكل، ويجب على الوكيل أن يتصرف دائما فى نطاق التفويض الممنوح له من الموكل. والصين لها نظام غريب خاص بالتجارة الخارجية فيطلب من منشأة أو فرد بدون تصريح أن يعهد المتعامل مرخص له فى التجارة الخارجية، ويكون موقعه في الصين على أنه وكيله في إجراء أعماله الخاصة بالتجارة الخارجية، ويحرر الوكيل باسمه عقد التصدير / أو الاستيراد ذا الصلة مع التاجر الأجنبي، وبالنسبة للمنازعات الناشئة عن التصدير أو الاستيراد فيختصم فيها الوكيل.

   أما اليابان فيكون للقاصر الذى يسمح له بأداء واحد أو أكثر من أنواع التجارة نفس أهلية الشخص الرشيد فيما يخص هذه التجارة، وكذلك يمكن أن يسمح له بإبرام اتفاق التحكيم، فإذا سمح له بإبرام اتفاق التحكيم كان كالشخص الرشيد.

     ويمكننا القول إن النظام الغريب الخاص بالتجارة الخارجية في الصين، حيث يطلب من منشأة متخصصة أو فردًا بدون ترخيص أن يعهد لمتعامل مرخص له فى التجارة الخارجية، ويحرر الوكيل باسمه عقد التصدير والاستيراد مع التاجر الأجنبي، وهذا النظام يختص به وکیل مهني متخصص في أعمال التحكيم مما ييسر الأعمال التجارية فى التصدير والاستيراد.

ونهيب بالمشرع المصرى النص على هذا النظام المعمول به في الصين باختصاص وكيل مهنى متخصص في أعمال التحكيم، مما ييسر الأعمال التجارية في التصدير والاستيراد، وإنشاء المعاهد العلمية التي تقوم بتخريج هؤلاء الوكلاء المهنيين المتخصصين، مما يحسن سمعة مصر الدولية لزيادة الطلب على هؤلاء الوكلاء المهنيين مع اتساع حجم التجارة الدولية وقيام  الشركات متعددة الجنسيات.