الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / ضرورة توافر الأهلية لدى الأطراف

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

ضرورة توافر الأهلية لدى الأطراف

   التحكيم هو عقد يجب أن يتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة التي يجب توافرها في العقود، كما يجب أن يكون المتعاقد أهلا لإبرام الاتفاق، وهذا الشرط أساسي.

أولا: الوضع في مصر

    المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذي أورد أنه "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي يملك التصرف في حقوقه، وفي ضوء تلك المادة يكون المقصود بضرورة توافر أهلية الأداء كاملة؛ لأنها مناط ملكية التصرف وتدور وجودًا وعدمًا معها.

أثر الإفلاس على أهلية التاجر المفلس في الاتفاق على التحكيم

     امتناع المفلس عن إبرام اتفاق على التحكيم اعتبارًا من ذلك التاريخ، على أن يقتصر ذلك فقط على الأموال الداخلة فى التفليسة دون غيرها، وبخصوص اتفاق التحكيم الذي قام بإبرامه التاجر المفلس في فترة الريبة يكون صحيحًا ونافذا في حق جماعة الدائنين؛ لأنه لا يحمل معنى التصرف في الحق ولا خطورة عليهم منه ما لم يكن المحكم مفوضا بالصلح، وعلى ذلك يكون اتفاق التحكيم المبرم قبل فترة الريبة صحيحًا ونافذاً في حق جماعة الدائنين، حتى لو كان المحكم مفوضا بالصلح.

 

الحق في إبرام اتفاق التحكيم لمن يملك أهلية التصرف

     قضت محكمة النقض المصرية بأن التحكيم هو بنص المادة ۷۰۲، ۷۰۳ من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ذى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ۱۳۱، ۱۳۲ من القانون المدني بطلان نسبى، فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به .

ثانيا: في الصين

   نصت المادة ۲/۱۷ من قانون التحكيم الخاص بجمهورية الصين الشعبية الصادر في ٣١ من أغسطس عام ۱۹۹٤ على أن يكون اتفاق التحكيم غير صحيح

 تحت أى من الظروف التالية :

1- .................

2 - أن يكون اتفاق التحكيم أبرم بواسطة أشخاص عديمة الأهلية أو ذي أهلية ناقصة بالنسبة للتصرفات المدنية .

    ويتطلب قانون التحكيم إلزام الأفراد الباحثين بربط أنفسهم باتفاق التحكيم على أن تكون لديهم أهلية قانونية كاملة في إبرام الاتفاق، ويعتمد الفصل في مثل هذه الأهلية على أحكام القانون الوطنى الذى يخضع له مثل هذا الطرف. وطبقا للمبادئ العامة للقانون المدنى الصيني يكون للمواطن الصيني فوق ١٦ سنة، ولكنه أقل من ۱۸ سنة الذى يعيش بصورة أساسية على مكاسب عمله الشخصي يكون ذا أهلية كاملة بالنسبة للتصرفات المدنية (م۱۱) من القانون المدنى الصينى رقم ۳۷ الصادر في ١٢ أبريل ۱۹۸٦ .

     يمكن القول: إن قانون التحكيم الصيني الصادر في عام ١٩٩٤ نص في مادته ۲/۱۷ على أن اتفاق التحكيم يكون غير صحيح في حالة أن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بواسطة أشخاص عديمي أو ناقصى الأهلية للتصرفات المدنية، فيجب أن يكون لأطراف التحكيم أهلية قانونية كاملة لإبرام الاتفاق على التحكيم طبقا لقانون جنسية الطرف، وعلى ذلك يكون الشخص البالغ من العمر أكثر من ١٦ سنة حتى ١٨ سنة، ويعيش على كسب عمله الشخصى أهلية كاملة بالنسبة للتصرفات المدنية. أما المواطنون تحت ١٦ سنة أو المصابون بعوارض الأهلية كالمجنون، فيعتبرون بدون أهلية ويكونون غير قادرين على الدخول في اتفاق التحكيم.

ثالثا: في اليابان

     نصت المادة ۱/۱۳ من قانون التحكيم الياباني رقم ۱۳۸ لسنة ۲۰۰۳ على أن "ما لم ينص القانون على غير ذلك يكون اتفاق التحكيم صحيحًا فقط عندما يكون موضوعه منازعة مدنية يجوز حلها بالتسوية بين الأطراف.

     ونصت المادة ١/١٤٤ من ذات القانون على أن يجب الادعاء بالأسس الست التالية من قبل الطرف الطالب الطعن على حكم التحكيم، أن مشارطة التحكيم غير صحيحة بسبب نقص أهلية أحد الأطراف".

    وطبقا للمبادئ العامة للقانون المدنى الياباني بكامل أهليته عند بلوغ سن (۲۰سنة) وذلك بموجب المادة ٤ من القانون المدنى الياباني رقم ۸۹ لسنة ١٨٩٦ والمعدل بالقانون ۷۸ لسنة ٢٠٠٦ ، ويمكن إعطاء الإذن للقاصر في ممارسة الأعمال والتصرفات المدنية، ويعامل معاملة الرجل الرشيد (كامل الأهلية) بقدر أهمية العمل المعنى، وفى حالة عدم قدرة القاصر على ممارسات العمل لأى سبب من الأسباب يتم إلغاء الإذن أو الحد منه بنص المادة السادسة من القانون الياباني رقم ۸۹ لسنة ۱۸۹٦ المعدل بالقانون ٧٨ لسنة ٢٠٠٦ (٢). يمكن القول: إن قانون التحكيم الياباني يوجب على الأفراد الراغبين في إبرام اتفاق التحكيم أن تكون لديهم أهلية قانونية كاملة في إبرام الاتفاق حسب القانون الوطنى الذى يخضع له الأطراف، وفى حالة الشخص الاعتباري يكون بواسطة القانون الذى أنشئ بموجبه، ويكون الشخص كامل الأهلية ببلوغه عشرين عامًا، ويمكن إعطاء الإذن للقاصر في ممارسه الأعمال والتصرفات المدنية.

    كما أن قانون التحكيم الصينى متشدد بخصوص وجوب توافر أهلية قانونية كاملة لأطراف التحكيم، فالمواطنون تحت ١٦ سنة غير أهل لإبرام اتفاق تحكيم، وكذلك ناقصو الأهلية لسفه أو غفلة. أما القانون المصرى فقد سمح لناقصي الأهلية بأن يبرموا اتفاق تحكيم بعد إذن المحكمة، وجعل بطلان اتفاق التحكيم الذي أبرمه ناقص الأهلية بطلانا نسبيًّا متوقفًا على إرادة ناقص الأهلية، أما القانون الياباني فقد اشترط على الأفراد الراغبين فى الاتفاق على التحكيم أن تكون لديهم أهلية قانونية كاملة ببلوغه عشرين عامًا، ويمكن إعطاء الإذن للقاصر في ممارسة الأعمال والتصرفات المدنية، وبذلك نجد أن الصين واليابان قد خفضت من سن الرشد، وهذا يؤدى إلى انخفاض أعداد ناقصی الأهلية وعدم انشغال المحاكم بإعطاء الإذن، مما يؤدى إلى تكدس القضايا، فيجب ترك القضاء لحل المنازعات بدلًا من الانشغال بإعطاء الإذن.