ولا يثير شرط الأهلية فيما نحن بصدده أية صعوبات حيث يتوافر او هذا الشرط غالباً في أطراف اتفاقات التحكيم البحرى من العاملين في المجال البحرى.
أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم البحرى :
ازداد تدخل الدولة وأشخاصها المعنوية العامة - في هذا العصر - في الحياة التجارية البحرية الدولية حيث تلاشت فكرة الدولة الحارسة وحلت محلها فكرة الدولة التاجرة، والدولة الناقلة، والدولة الشاحنة. إن ازدياد التدخل الدولي في التجارة الدولية أظهر ما يكون في المجال البحري حيث تملكت الدولة أو أشخاصها المعنوية العامة أساطيل السفن.
أهلية الدولة أو أحد أشخاصها الثانوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم البحري في المعاهدات الدولية:
أهلية الأشخاص المعنوية العامة للخضوع للتحكيم» نصت الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي 1961 في مادتها الأولى في فقرتها الأولى على أهلية الأشخاص المعنوية العامة الإبرام اتفاقات التحكيم إلا أنها عادت وقررت في فقرتها الثانية ترك تحديد هذه المسألة وتقریر شروطها.
أهلية أو سلطة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة -لإبرام اتفاق التحكيم البحري في القوانين الوطنية:
فرنسا:
حكمت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 10 أبريل 1975 بأن : «منع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة من أن تكون طرفاً في اتفاق تحكيم مقيد باتفاقات التحكيم المتعلقة بالعقود الداخلية، ولا يطبق هذا المنع على اتفاقات التحكيم ذات الطابع الدولي».
انجلترا
وبالتالي فإنه من المستقر عليه في انجلترا عدم السماح للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالدفع بحصانتها القضائية أمام القضاء التحكيمى بصدد الاتفاقات التحكيمية المبرمة- من باب أولى - التسوية منازعات معاملات التجارة البحرية.
مصر
سريان القانون على كل تحکیم سواء كان بين أطراف القانون الخاص أو أطراف القانون العام أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان التحكيم يجري في مصر.
وبهذا صار التحكيم مألوفاً لحل المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها، ولا خلاف على ذلك بالنسبة للتحكيم البحري الدولي سواء تم في مصر أو في الخارج.
إن الدولة في كل من فرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وكذا الأشخاص المعنوية العامة لها سلطة إبرام اتفاقات التحكيم، وهذه السلطة- كما رأينا- مقررة أحيانا بموجب نصوص تشريعية، وأحياناً أخرى بموجب الأحكام القضائية والآراء الفقهية. هذه السلطة لابرام اتفاقات التحكيم تختص باتفاقات التحكيم بشأن المنازعات التجارية أو منازعات القانون الخاص والناشئة عن ممارسة الدولة أو الشخص المعنوي العام الأنشطة تجارية من نفس النوع الذي تمارسه الأشخاص الخاصة.
، وبمعنى آخر الأنشطة المعتبرة من قبيل أعمال
في هذه الحالات السابقة، والتي تقرر إمكانية تدخل القضاء الوطني في التحكيم الذي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيه، وإذا كان من المتفق عليه أنه لا ينبغي للدولة الدفع بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم، طالما أبرمت اتفاق تحکیم، فيثور التساؤل عما إذا كانت الدولة بإبرامها اتفاق التحكيم قد تنازلت أيضا- عن حصانتها القضائية أما القضاء الوطني عندما يتدخل في العملية التحكيمية.
توثيق هذا الكاتب
ونميل للاتجاه الفرنسي لما ذكره من أسباب، ونرى أنه يجب على . الدول وبالأخص الدول النامية ومع ازدياد اللجوء إلى التعاملات البحرية - أن تتوخي الحذر عند إبرام اتفاق تحکیم بحرى، وأن تتبصر عواقبه، وبالأخص ما إذا كان هذا التحكيم قد يؤدی مستقبلاً إلى تدخل القضاء الوطني، ودراسة الوضع القانوني في كل من انجلترا والولايات المتحدة.