الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية المقصود بالأهلية هنا ، الأهلية اللازمة للاتفاق على فض المنازعات البحريـة الناشئة عن عقد معين ، باللجوء للتحكيم . ومن المهم كثيراً توافر الأهلية اللازمة لإمكان مباشرة التصرف القانوني ، إذ يهم الشخص قبل إبرام عقد ما ، معرفة ما إذا كان قانونه الوضعي يجيز له مباشرة مثل هذا التصرف ، أم أنه ممنوع مـن مباشرته . وكذلك معرفة ما إذا كان الطرف الآخر في العقد أهـلا لمـا يقـرره التعاقد من حقوق ، وما يفرضه من التزامات أم لا. والمقصود بالأهلية في هذا المجال هي أهلية التصرف ولـيس فقـط أهليـة الوجوب ، بمعنى ضرورة توفر أهلية الأداء في طرفي التحكيم. ولما كان اتفاق التحكيم تصرفا قانونيا ، تتجه إرادة أطرافه إلى إحـداث أثـر قانوني معين ، هو حجب الاختصاص بتسوية النزاع عن قضاء الدولة وتخويلـه قضاء التحكيم ، فإنه لكي يبرم هذا الاتفاق ، يجـب أن يتـوافر لطرفيـه أهليـة التصرف في الحقوق محل التحكيم ، أي ضرورة أن يكون الشخص قد بلغ سـن الرشد القانوني دون أن يصيبه عارض من عوارض الأهلية ، فكل مـن يملـك التصرف في حقوقه المالية أصلا ، أو بإذن من المحكمة ، أو بحكم القانون -يكون أهلاً لإبرام اتفاق التحكيم . وإذا انعدمت الأهلية ، أو كانت ناقصة ، كان الاتفـاق على التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال ، ولا يرتب أثره. وقد اختلف الرأي في شأن القاصر ومن في حكمه من المأذون له بإدارة أمواله أو المأذون له بالتجار فيها أو في جزء من هذه الأموال ، فهناك من يرى أنه رغم الإذن للقاصر من الجهة المختصة في القيام بالإدارة ، فإن صافي دخل القاصر لا يجوز له التصرف فيه إلا بالقدر اللازم لسداد نفقته قانوناً.