الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / أهلية الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الاتفاق على التحكيم

    لا يملك الاتفاق على التحكيم إلا الشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً لأحكام المادتين 44 و53 من القانون المدني. ولا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاة، التمييز لصغر في السن أو عنه أو جنون، وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سـفيها أو ذا غفلـة، يكـون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون ويخضع فاقـدوا الأهليـة وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامـة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون والتصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحـدود التـي رسمها القانون.