الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الأهلية اللازم توافرها

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازم توافرها:

 

تنص المادة 11 من قانون التحكيم على أنه «لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه فالأهلية اللازمة فيمن يبرم اتفاق على التحكيم هي أهلية الطرف للتصرف في الحقوق محل التحكيم ذلك أن الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع النزاع إلى قضاء الدولة، وهو ما قد يعرض الحق المتنازع عليه للخطر. وتطبيقًا لهذا الشرط لا يجوز لعديم الأهلية أو للقاصر ما لم یکن مادونًا له بالإدارة , أو للحارس القضائي على المال المتنازع عليه إبرام عقد تحكيم، ولا يجوز للوصي على القاصر أن يتفق على التحكيم الشأن مال للقاصر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القضاء، ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه- منذ شهر إفلاسه- أن ببرم اتفاق على التحكيم مادة ١/٤٩ من قانون التجارة، فإن فعلًا فإن الاتفاق لا ينفذ في مواجهة جماعة الدائنين وعلى العكس يجوز للولي الطبيعي أن يبرم اتفاق تحكيم بشأن أموال القاصر، مع مراعاة القيود التي أوردها قانون الولاية على المال على سلطة الولي في التصرف في أموال القاصر.
(111).