الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / شرط الأهلية 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الأهلية 

تنص المادة العاشرة (فقرة 1) على أنه: "لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا من يملك التصرف في حقوقه، سواء كان شخصاً طبيعياً - أو من يمثله - أم شخصاً اعتباراً .

- إن مناط الأهلية هو التمييز، والإرادة المنتجة لآثارها لا تصح إلا عن تمییز کامل؛ أي کامل الأهلية، بمعنی صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فالأصل في الشخص الذي بلغ سن الرشد» أن يكون كامل الأهلية، فله أن يجري كل التصرفات القانونية؛ كالبيع والشراء، بما فيها الاتفاق على التحكيم، بشرط سلامة قواه العقلية، وعدم الحجر عليه. وبحسب هذا الأصل العام، فإن عبء إثبات عدم الأهلية يقع على من يدعيه.

وتشمل حالات نقصان الأهلية: حالة الصغير المميز؛ وهو من بلغ سن التمييز ولم يبلغ . سن الرشد، كذلك تشمل حالة نقصان الأهلية: حالة كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.

والأصل في التصرفات التي يجريها الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة أنها تعتبر جائزة إذا كانت نافعة، ولا تتوقف إجازة مثل هذه التصرفات على إذن الولي أو الوصي. أما إذا كانت هذه التصرفات ضارة ضرراً محضاً، فلا يجوز الاعتداد بها حتى لو أجازها الولي أو الوصي أو القيم. أما إذا كانت هذه التصرفات دائرة بين النفع والضرر، فإن إجازتها تكون موقوفة على إذن الولي أو الوصي أو القيم . 

وكم نتمنى أن تنص اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها على نص خاص بالأولياء والأوصياء والنظار يلزمهم بالحصول على إذن من المحكمة قبل الاتفاق على التحكيم.

على أن يكون هذا النص نصاً آمراً لا تجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته، باعتبار أن استئذان المحكمة بشأن الاتفاق على التحكيم في تصرفات ناقص الأهلية يعتبر شرطاً لازماً لصحة الخصومة.