تنص المادة العاشرة (فقرة 1) على أنه: "لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممكن يملك التصرف في حقوقه، سواء كان شخصاً طبيعياً – أو من يمثله – أم شخصاً اعتبارياً".
ووضعت المادة العاشرة قاعدة مفادُها: إن الأصل في اتفاق التحكيم أنه يصح من كل شخص كامل الأهلية يملك التصرف في الحق محل النزاع.
إن مناط الأهلية هو التمييز، والإرادة المنتجة لآثارها لا تصح إلا عن تمييز كامل؛ أي كامل الأهلية، بمعنى صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزمات، فالأصل في الشخص الذي بلغ سن الرشد أن يكون كامل الأهلية، فله أن يجري كل التصرفات القانونية؛ كالبيع والشراء بما فيها الاتفاق على التحكيم، بشرط سلامة قواه العقلية، وعدم الحجر عليه.
وبحسب الأصل العام، فإن عبء إثبات عدم الأهلية يقع على مَن يدّعيه.
ونظراً لاستثنائية وخطورة اتفاق التحكيم في سلب اختصاص القضاء، يجب أن يتمتع مَن يتفق عليه بكامل الأهلية؛ بمعنى أنه بلغ سن الرشد وفقاً للنظام، وأن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه عن إجراء أي تصرف من التصرفات القانونية.
وتشمل حالات نقصان الأهلية: حالة الصغير المميز؛ وهو من بلغ سن التمييز، ولم يبلغ سن الرشد، كذلك تشمل حالة نقصان الأهلية: حالة كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة.
والأصل في التصرفات التي يُجريها الصبي المميَّز والسفيه وذو الغفلة أنها تعتبر جائزة إذا كانت نافعة، ولا تتوقف إجازة مثل هذه التصرفات على إذن الولي أو الوصي. أما إذا كانت هذه التصرفات ضارة ضرراً محضاً، فلا يجوز الاعتداد حتى لو أجازها الولي أو الوصي أو القيّم. أما إذا كانت هذه التصرفات دائرة بين النفع والضرر، فإن إجازتها تكون موقوفةً على إذن الولي أو الوصي أو القيم.