الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / شرط الأهلية

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الأهلية:
لأن اتفاق التحكيم لا يصح إلا إذا كان تعبيًرا عن إرادة حرة لطرفيه فإن هذا الاتفاق يتعين أن يكون طرفيه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يملكون التصرف في حقوقهم إعمالًا لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
في القانون السابق كان لا يجيز لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد صار بإمكان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والولاية والبلدية أن تبرم عقود تحكيم إذا كان موضوع العقد صفقة عمومية.
وأيضًا نص المادة 3/1006 من ق. ا. م. ا بالقول "ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.