الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / الأهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم- شرطا كان ، أم مشارطة - القانون الوضعى المصري

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم- شرطا كان ، أم مشارطة - القانون الوضعى المصري

فكرة عامة عن أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية في القانون الوضعى المصرى :

    الأهلية مناطها التمييز ، والشخص لا يفقد أهليته إلا إذا لم تتوافر فيـــه أسباب التمييز . ويقدر سن التمييز فى القانون الوضعى المصرى بسبع سنوات ، فمن لم يبلغ السابعة من عمره ، يعتبر فاقدا للتمييز ، عديما للأهلية ، وقد نصت المادة ( ٢/٤٥ ) من القانون المدنى المصرى على أنه :

    " كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز " .

و يستتبع ذلك ، أن جميع التصرفات القانونية الصادرة من الصغير قبل سن السابعة ، تعتبر باطلة ، لانعدام أهليته ، والبطلان عندئذ يكون بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى ، لانسبيا ، متعلق بالمصلحة الخاصة للصغير . وعلى هذا ، فقد نصت المادة ( ٤٥ ) من القانون المدنى المصرى على أنه :

   " لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا التمييز لصغر في السن ، أو عته ، أو جنون " .

    وقد نصت المادة ( ۱۱۰ ) من القانون المدنى المصرى علــى أنـه : " ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

وهذا البطلان المطلق الذى يشوب العقد الصادر من الصبي غير المميز لاتصححه الإجازة ، وفقا لنص المادة ( ١/١٤١) من القانون المدنى المصرى ، والتي تنص على أنه:

  " إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالإجازة " . 

وعندئذ ، لا تفرقة بين عقود التبرع ، عقود التصرف ، عقود الإدارة ، وعقود الإغتناء ، فكلها لا يستطيع الصبى غير المميز مباشرتها .

   والصبي بعد سن السابعة يكون ناقصا الأهلية - كالسفيه ، وذى الغفلة - تطبيقا لنص المادة ( ٤٦ ) من القانون المدني المصري ، والتي تنص على أنه :

    " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ ســـن الرشد ، وكان سفيها ، أو ذا غفلة يكون ناقصا الأهلية وفقا لما يقرره القانون "

كما نصت المادة ( ۱۱۱ ) من القانون المدنى المصرى على أنه:

   " 1 - إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .

2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف عند بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من المحكمة حسب الأحوال " .

   وفيما يتعلق بالمحجور عليه لجنون ، أو عته ، أو سفه ، أو غفلة ، فإنه ومن المعلوم أن الإنسان تكتمل أهليته ببلوغه سن الرشد – وهي إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة - ويظل على ذلك كامل الأهلية إلى أن يموت . ومن ثم ، تصح كافة التصرفات التي تصدر منه ذلك . ومع ، فقد يطرأ عليه ما يعدم لديه التمييز ، أو يعيبه .

وعوارض الأهلية هي :

   الجنون ، العته ، السفه ، والغفلة

والجنون هو :

   حالة مرضية تصيب الشخص ، فتفقده القدرة على التمييز ، ويصبح حكمه حكم الصبى عديم التمييز.

والعته هو :

   ذلك الخلل الذي يعترى العقل ، فيفقده أيضا القدرة على الإدراك والتمييز .

وتنص المادة ( ١١٤ ) من القانون المدنى المصرى على أنه:

   " 1 - يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

۲ - أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها ".

ومفاد النص القانوني الوعى المصرى المتقدم، أنه يجب التفرقة بين فرضين : 

الفرض الأول:

   وفيه يكون تصرف المجنون ، أو المعتوه قد تم بعد تسجيل قرار الحجر ، أو بعد تسجيل طلب الحجر :

   وعندئذ ، يقع هذا التصرف باطلا ، حماية للمجنون ، أو المعتوه وليس للمتعاقد مع أى منهما أن يدعى حسن نيته . فالفرض أنه كان يعلم حالة الجنون ، أو العته ، ويستفاد هذا العلم من تسجيل قرار الحجر ، أو من تسجيل طلب الحجر.

والفرض الثاني:

   وفيه يكون تصرف المجنون ، أو المعتوه قد تم قبل تسجيل قرار الحجر ، وقبل تسجيل طلب الحجر :

وعندئذ ، يجب أن نفرق بين حالتين : 

الحالة الأولى:

   وفيها تكون حالة الجنون ، أو العته شائعة ، أو لا تكون شائعة ، مع علم المتعاقد الآخر مع المجنون ، أو المعتوه بحالته المرضية : وعندئذ ، يقع هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العـــام في القانون الوضعي المصري .

والحالة الثانية:

  وفيها لاتكون حالة الجنون ، أو العته شائعة ، ولم يكن المتعاقد مع المجنون ، أو المعتوه على علم بمرضه ، ولم يكن باستطاعته إذا بذل جهدا معقولا أن يعلم بذلك :

  وعندئذ ، لا يكون التصرف باطلا ، حماية للغير حسن النية ، ويكفى القول ببطلان تصرف المجنون ، أو المعتوه ، إذا كان المتعاقد علـى علــم بحالته ، أو كان من الواجب عليه العلم بها " شيوع الجنون ، أو العته " .

والسفه ، والغفلة هما : 

   عارضان يصيبان أهلية الشخص ، ولا يترتب عليهما أن يصبح الشخص عديم الأهلية ، ولكنه يصير ناقصها - شأنه في ذلك شأن الصبي المميز " ناقص الأهلية ". 

والسفه هو :

   حالة تصيب الشخص ، وتدفع به إلى إنفاق المال بلا طائل ، ولو كان ذلك على وجوه الخير .

أما الغفلة ، فيقصد بها :

وشأن السفيه ، وذو الغفلة شأن ناقص الأهلية ، فتقع تصرفاته قابلة للبطلان لمصلحته ، إذا كانت تدور بين النفع ، والضرر . وتقع صحيحة ، إذا كانت نافعة له نفعا محضا . أما إذا كانت ضارة به ضررا محضا ، فإنها تقع باطلة بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى.

    وينطبق الحكم المتقدم على تصرفات السفيه ، وذى الغفلة ، إذا كانت قد صدرت بعد الحجر . أما إذا كانت قد صدرت قبل تسجيل الحجر ، أو قبل تسجيل طلب الحجر ، فإنها عندئذ لاتكون قابلة للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة غش ، أو تواطؤ " المادة ( ٢/١٥٥ ) من القانون المدنى المصرى " . 

   ويختلف حكم تصرفات المجنون ، والمعتوه عن تصرفات السفيه ، وذى الغفلة ، إذا كانت قد تمت قبل تسجيل قرار الحجر .

   فبينما تقع تصرفات المجنون ، والمعتوه فى هذه الفترة باطلة بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعى المصرى ، متى كانت حالة الجنون شائعة .

  والأصل في الإنسان كمال الأهلية ، وهو ما أشارت إليه المادة ( ۱۰۹) من القانون المدنى المصرى ، بقولها أنه:

  " كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون".

ومتى كان الشخص كامل الأهلية ، فإنه تثبت له القدرة على مباشرة الأعمال القانونية بأنواعها المختلفة ، لافرق في ذلك بين أعمال الإدارة ، وأعمال التصرف . إلا أن المشرع الوضعى المصرى قد خرج على هذه القاعدة العامة ، وأجاز للقاصر الذى لم يبلغ سن الرشد أهلية القيام ببعض التصرفات ، في حالات عددها على سبيل الحصر ، وهي : 

الحالة الأولى:

  تنص المادة ( ٦١ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

  " للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له ، أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط " .

   والأهلية المقصودة فى نص المادة ( ٦١ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ۱۹٥٢ هى أهلية التصرف ، وهى قاصرة على مايسلم للقاصر ، أو يوضع تحت تصرفه عــادة مــن مــال لأغراض نفقته . وتكون التزامات القاصر في هذه الحدود صحيحة ، ولايكون له ، أو لوليه ، أو وصيه أن يتمسك بإبطال هذه التصرفات ، أو الإلتزامات التي وقعت على المال المسلم إليه ، أو الذي وضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته ، لمجرد سبب قصره . 

  ولقد جاء لفظ القاصر في نص المادة ( ٦١ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ عاما . ومن ثم ، فإنه يشمل جميع مراحل القصر ، وتثبت للقاصر فيها أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته.

    والذي يحدد صحة التصرف ، أو عدمه ليست هي حالة القاصر ، وإنما طبيعة الشئ المسلم له ، أو الذى وضع تحت تصرفه عادة ، لأغراض نفقته وأهلية التصرف للقاصر تكون ثابتة فيه بحكم نص المادة ( ٦١ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٥٢ وعلى من يتعامل مع القاصر مراعاة ذلك .

   أما إذا كان القاصر يتعامل فيما ليس موضوعا تحت تصرفه مقدما ، أو سلم له عادة من مال ، لأغراض نفقته ، فإنه يستفيد من نقص أهليته ، ويكون له عندئذ التمسك ببطلان التصرف القانونى ، أو إبطاله - حسب السن التي بلغها - مادام أن التصرف القانوني قد وقع على مال لم يكن من بين ما أعطى للقاصر على سبيل النفقة .

الحالة الثانية :

تنص  المادة ( ٦٢ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم (119 ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

   "للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى وفقا لأحكام القانون ، وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر ، أو مستقبله ، أو لمصلحة أخرى ظاهرة " .

الحالة الثالثة :

  تنص المادة ( ٦٣ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه : 

    " يكون القاصر الذى بلغ السادسة عشرة أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر ، أو غيره ، ولايجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته " . 

   ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ، أن المشرع الوضعى المصرى قد عرض لأهلية القاصر فى قبض أجره ، والتصرف فيه ، كنتيجة نتيجة منطقية لنص المادة ( ٦٢ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ . إذ مادام للقاصر المميز أهليــة إبـــرام عقد العمال الفردى ، فإن مقتضى ذلك أن تكون له أهلية استيفاء الحقوق الناشئة عن هذا العقد . وأهمها : قبض الأجر . وأهلية قبض الأجر تقتضى أهلية التصرف فيه .

   ووفقا لنص المادة ( ٤٦ ) من القانون المدنى المصرى ، فإن السفيه وذى الغفلة يأخذان حكم الصبي المميز ، وتطبق عليهم جميعا باعتبارهم ناقصي أهلية أحكاما قانونية واحدة. ومن ثم ، فإن للسفيه ، وذى الغفلة إبرام عقد العمل الفردى ، وقبض الأجر ، والتصرف فيه ، ولا محل في هذا الصدد للتفرقة بينهما ، وبين الصبي المميز ، باشتراط أهلية خاصة للأجير بعد بلوغه سن السادسة عشرة ، ليكون له حق التصرف فيما يقبضه من أجر. وتقتصر أهلية القاصر في التصرف عندئذ على ما يكسبه من عمله ، فف مكنته القيام ببعض التصرفات القانونية بشأن هذا المال ، دون حاجة إلــــى إذن من المحكمة ، أو الوصى ، أو الولى ، ويكون في ذلك كامل الأهلية . فالأجر الذي يتقاضاه القاصر مقابل عمله ، يعتبر مالا خاصا به ، وفي حدود هذا المال ، تكون للقاصر ذمة خاصة ، تقوم إلى جانب ذمته العامة ، وتستقل عنها .

وزيادة من المشرع الوضعى المصرى فى رعاية الصغير ، فإنه إذا ماتبين أن المصلحة تقتضى عدم إطلاق يده فيما يكسبه من عمله – كأن يكون مثلا سيئ التصرف - فإن الفقرة الثانية من المادة ( ٦٣ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ قد نصت على أنه : " ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ، أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور ، وعندئذ تجرى أحكام الولاية ، والوصاية" .

الحالة الرابعة :

 تنص المادة ( ۱۱۲ ) من القانون المدنى المصرى على أنه:

   " إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره ، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة ، متى بلغ الصبى ثماني عشرة سنة ، وجاز له بعد إذن الولى ، أو المحكمة تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها " 

   ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ، أن المشرع الوضعى المصرى - ورغبة منه فى إعداد القاصر لإدارة أمواله ، بعد بلوغه سن الرشد قد اعترف للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة من عمره ه بأهلية خاصة ، فأجاز الإذن له بالإدارة ، والإذن بالتجارة . 

   وتختلف أحكام الإذن بالإدارة ، والإذن بالتجارة للقاصر في القانون الوضعى المصرى عنها في القانون الوضعى الفرنسى المقارن ، وسوف نعرض لأحكام الإذن بالإدارة للقاصر ، وأحكام الإذن بالتجارة له في القانون الوضعى المصرى ، على النحو التالي :

أولا :

  تنص المادة ( ٥٤ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه :

   " للولى أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، ويكون ذلك باشهاد لدى الموثق ، وله أن يسحب هذا الإذن ، أو يحد منه باشهاد آخر ، مع مراعاة حكم المادة ( ١٠٢٧ ) من قانون المرافعات المصرى " .

   كما تنص المادة ( ٥٥ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه :

   " يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، وإذا رفضت المحكمة الإذن ، فلا يجوز تجديد طلبه قبل سنة من تاريخ صدور القرار النهائي ".

   وتنص المادة ( ٥٦ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

    " للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة ، وله أن يفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال ، ولكن يجوز له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة ، ولايفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر إلا بإذن خاص من المحكمة فيما يملكه من ذلك ولايجوز للقاصر أن يتصرف فى صافى دخله إلا بالقدر الارم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانونا " .

   أما إذا كان القاصر مشمولا بالوصاية ، فإن الإذن يصدر عندئذ من المحكمة بعد سماع أقوال الوصى.

ومتى أذن للقاصر في تسلم أمواله كلها ، أو بعضها لإدارتها ، فإنه تثبت له أهلية مباشرة أعمال الإدارة بالنسبة للأموال التي أذن له في تسلمها.

   فلايجوز للقاصر المأذون له بتسلم أمواله - كلها ، أو بعضها - لإدارتها التصرف في صافي دخله، إلا بالقدر الازم لسد نفقاته ، ومن تلزمه نفقتهم قانونا .

   ويعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له فيه ، وفي التقاضي بشأن ما ينشأ عنه من منازعات " المادة ( ٦٤ ) من قانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ " .

   فقد راعي المشرع الوضعى المصرى حاجة القاصر إلى التقاضي لما ينتج من منازعات ، بسبب القيام بأعمال الإدارة، ربما تؤدى إلى التقاضــــــي فأجاز له أن تكون له أهلية التقاضى فيما أذن له فيه . وبمعنى آخر ، يعتبر القاصر المأذون له بالإدارة كامل الأهلية بالنسبة لما أذن له – سواء كانت الأعمال التي قام بها تعد من قبيل أعمال الإدارة ، والتي أجاز له القانون الوضعى المصرى القيام بها ، أو من قبيل الأعمال التي اشترط القانون الوضعى المصرى الحصول على إذن خاص من المحكمة ، أو من الولى ، أو من الوصى بمباشرتها ، متى حصل على هذا الإذن

ثانيا :

حدود الإذن للقاصر بالتجارة :

   تنص المادة ( ٥٧ ) من قانون الولاية على المال المصرى رقــــم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

   " لايجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية ، أو بالوصاية أن يتجـر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا " .

   ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ، أنه وفيما يتعلق بمزاولة القاصر للتجارة ، فإنه لا يكفى الإذن له بالإدارة ، لأنها تنطوي على خطورة وتستتبع مسئوليات جسيمة ، قد تودي بمال القاصر كله.

 وقد يكون الإذن للقاصر بمزاولة مطلقا ، أو مقيدا . 

وفي الحالة الأولى:

   يكون القاصر المأذون له بمزاولة التجارة أهلا للقيام بجميع أنواع التجارة ، دون تقييد.

وفي الحالة الثانية :

   يكون مقيدا بمزاولة نوع معين من أنواع التجارة .

   ومتى أذن للقاصر بمزاولة التجارة ، فإنه يصبح أهلا للقيام بجميع الأعمال التجارية التي أذن له بمباشرتها ، وله القيام بالأعمال الأخرى الازمة لمباشرة تجارته ، فله أن يبيع ، ويشترى ، ويقرض ، ويقترض ، على خلاف المبدأ العام الذي يقضي بعدم جواز التصرفات الدائرة بين النفع ، والضرر من غير البالغ الرشيد ، ويقاضى ، ويتقاضى ، ويصالح ، ويحتكم ، ويسرى التقادم في مواجهته ، ويحرم من قواعد الغبن المقررة لمصلحة القاصر . 

   ويكون للقاصر عندئذ موطنا خاصا بالنسبة للأعمال ، والتصرفات التــــي يعتبره القانون الوضعى المصرى أهلا لمباشرتها " المادة ( ٢/٤٢ ) مـن القانون المدنى المصرى " .

الحالة الخامسة :

   تنص المادة ( ٦٠ ) من المرسوم بقانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

   " إذا أذنت المحكمة فى زواج القاصر الذى له مال كان ذلك إذنا له في التصرف فى المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق " .

تطبيق أحكام الأهلية فى القانون الوضعى المصرى على اتفاقات التحكيم :

  تنص المادة ( ٥٠١ ) من نصوص قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقــــم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - على أنه : " لايصح الإتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف " .

   كما تنص المادة ( ۱۱ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه:

   " لايجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ..........".

   ومفاد النصين القانونيين المتقدمين ، أنه يجب توافر الأهلية لدى أطراف الإتفاق على التحكيم ، إلا أن للأهلية هنا معنى محددا ، فمــا هـو هذا المعنى ؟ .

    لقد أوجبت الأنظمة القانونية - وعلى اختلاف مذاهبها ، واتجاهاتها -  ضرورة توافر أهلية التصرف فى الحقوق التي يشملها الإتفاق على التحكيم لدى الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

   فالأهلية اللازمة لصحة الإتفاق على التحكيم هي أهلية التصرف فــي الحـــق المتنازع عليه موضوع الإتفاق على التحكيم ، فلا تكفي أهلية التقاضي ولا تشترط أهلية التبرع لدى الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق علــى  التحكيم .

   وأهلية التصرف في الحق المتنازع عليه موضوع الإتفاق على التحكيم يجب  توافرها في الطرف المحتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " ، أيا كانت صورة الإتفاق على التحكيم ، سواء كان فى صورة شرط للتحكيم ، يواجه منازعة محتملة ، وغير محددة ، أم فى صورة مشارطة تحكيم ، تواجه منازعة محددة ، وقائمة بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

   ولكن وإذا كان القاصر لا يستطيع أن يكون طرفا طرفا في الإتفاق على التحكيم ، إلا أن بعضا من الأنظمة القانونية الوضعية . ومنها ، النظام القانوني الوضعى المصرى تجيز على سبيل الإستثناء للقصر التصرف في بعض الحقوق ، فيكون لهؤلاء أهلية الإتفاق على التحكيم فيما يتعلق بهذه الحقوق.

   فإذا كنا قد رأينا عند بداية استعراض أحكام الأهلية فى القانون الوضعى المصرى أن للقاصر أهلية التصرف في نوع معين من دخله ، فإنه يكون له أهلية الإتفاق على التحكيم فيما يتعلق بهذه الحقوق .

   فالمادة ( ٦١ ) من قانون الولاية على المال المصرى رقم ( ١١٩ ) لسنة١٩٥٢ تنص على أنه :

   " للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ، ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط ".

   كما تنص المادة ( ٦٣ ) من قانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ١٩٥٢ على أنه:

   " القاصر الذى بلغ السادسة عشرة يكون أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ، ولايجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته " .

 وإذا كانت المادة ( ٦٧ ) من قانون الولاية على المال المصرى رقم ( ۱۱۹ ) لسنة ۱۹٥٢ قد أجازت للمحجور عليه - لسفه ، أو غفلة - أن يتسلم أمواله - كلها ، أو بعضها - لإدارتها ، بإذن من المحكمة ، ولم تنص على حقه على طلب الإذن بالإشتغال بالتجارة - كما فعلت بالنسبة للصبى المميز ، والبالغ من العمر ثمانية عشر عاما . إلا أنه وبالرغم من ذلك ، فإن المحجور عليه ، والمأذون له بإدارة أمواله لا يستطيع الإتفاق علــى التحكيم ، كالقاصر المأذون له بتسلم أمواله - كلها ، أو بعضها - لإدارتها .

جزاء نقص أهلية الطرف فى الإتفاق على التحكيم : 

   إذا رضى بالتحكيم من لا يملك التصرف في الحق المتنازع عليه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإتفاق على التحكيم " شرطا ، أم مشارطة " . 

   فإذا رفع النزاع محل الإتفاق على التحكيم - والمخالف لقواعد الأهلية في القانون الوضعى المقارن - إلى المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه ، وتمسك المدعى عليه بوجوب عرضه على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه ، فإنه يجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها.

   كما يجوز أن يتمسك به أى من الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، سواء كان المتمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم هو الطرف ناقص الأهلية نفسه ، أم كان المتمسك به هو الطرف الآخر المتعاقد معـه. وكما يجوز لذى الأهلية أن يتمسك ببطلان إجراءات خصومة التحكيم ، لانعدام أهلية خصمه ، حتى لا يجبر على موالاة إجراءات مهددة بالزوال فإنه يجوز لأى خصم التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم ، لعدم أهلية أحد الخصوم " أطراف الإتفاق على التحكيم .

   وبالرغم من ذلك ، فإن جانبا من فقه القانون الوضعى المقارن - والمؤيد لتكييف البطلان المترتب على مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا على أنه بطلانا مطلقا ، يتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى المقارن - يعود فيقرر أنه إذا حكمت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على القاصر ، جاز له هو ، أو من يمثله قانونا التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم ، عند التظلم من الأمر الصادر من القضاء العام في الدولة بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ولايجوز عندئذ لأى خصم آخر التمسك بهذا البطلان .

كما لا يملك القاضي العام في الدولة عندئذ الحكم به من تلقاء نفسه .

فالبطلان النسبي المترتب على نقص أهلية أحد الأطراف المحتكمـين الطرف فى الإتفاق على التحكيم " ، هو التكييف الذي يجب إعماله والإعتداد به ، لاتفاقه مع المنطق القانوني ، وسلامة الأساس الذي يستند إليه ذلك أنه طالما أن المشرع الوضعى قد استلزم أهلية التصرف فــي الحـق المتنازع عليه ، لصحة الإتفاق على التحكيم - أى الأهلية بمعناها الموضوعي - فإنه ينبغي عندئذ تطبيق قواعد القانون الوضعي الموضوعي والإعتداد بالبطلان النسبى المترتب على نقص أهلية أحد الأطراف المحتكمين الطرف في الإتفاق على التحكيم " .

   ومن ثم ، لايملك غير ناقص الأهلية التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم ولا تملك المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يستطيع الطرف الآخر المتعاقد مع ناقص الأهلية التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم بسبب نقص الأهلية.

   أما البطلان الناشئ عن انعدام أهلية الطرف في الإتفاق على التحكيم ، فهـو بطلانا مطلقا ، متعلقا بالنظام العام في القانون الوضعي ، ويجوز عندئذ لكل طرف في الإتفاق على التحكيم التمسك به .

  كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، ودون طلب من صاحب المصلحة .

   فالأخذ بتكييف البطلان المترتب على مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا على أنه بطلانا مطلقا ، يتعلق بالنظام العام في القانون الوضعي ، سوف يجعل الجزاء الواحد المترتب على عيب واحد – وهـو مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا – يخضع لنظامين قانونيين مختلفين ، حيث سيكون الجزاء هو البطلان المطلق والمتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى ، قبل صدور حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، والبطلان النسبي بعد صدوره ، بالرغم من أن السبب يكون واحدا في الحالتين ، ألا وهو نقص أهليـة أحـــد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

   كما أنه لا يمكن الأخذ بتكييف البطلان المترتب على مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا - لنقص ، أو انعدام أهلية أحد الأطراف المحتكمين " الطرف فى الإتفاق على التحكيم على أنه بطلانا مطلقا ، يتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى ، لأن أنصاره قد أجروا قياسا غير صحيح ، لا يستند على أساس قانوني سليم ، لأن الجزاء الذى

أورده القانون الوضعى المصرى فى المادة ( ۱۳۰ ) من قانون المرافعات المصرى هو الإنقطاع ، وليس البطلان - لا المطلق ، ولاحتى البطلان النسبي .

   فضلا عن أن الإنقطاع هو جزاء يترتب بقوة القانون الوضعي ، وليس بحكم المحكمة ، وإن حكمت به المحكمة ، فلا يعدوا أن يكون الحكم القضائي الصادر منها عندئذ مقررا لجزاء م بالفعل منذ تحقق سببه .

  وقد أكد القانون الوضعى المصرى نسبية البطلان في الأعمال التي تتم فـــــي الخصومة القضائية أثناء إنقطاعها.

   وقد استقرت أحكام المحاكم على اعتبار بطلان الإتفاق على التحكيم التحكيم ، لنقص أهلية أحد الأطراف المحتكمين " الطرف في الإتفاق على التحكيم " يكون بطلانا نسبيا ، لايجوز لغير ناقص الأهلية التمسك به .

  كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

الحل المختار :

   ومن جانبنا ، نميل إلى تكييف البطلان المترتب على مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا على أنه بطلانا نسبيا ، يتعلق بالمصلحة الخاصة للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " لاتفاقه مع المنطق القانوني السليم، وصحة الأساس الذي يستند إليه ، في تفسيره لقواعد القانون الوضعى الموضوعي المتعلقة بالأهلية ، ولعدم تسليمنا بتفسير من كيف البطلان المترتب على مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية المقررة قانونا على أنه بطلانا مطلقا ، يتعلق بالنظام العام في القانون الوضعى لنص المادة ( ۱۳۰ ) من قانون المرافعات المصرى والقياس غير الصحيح للفرض المعروض أمامنا - وهى مخالفة الإتفاق على التحكيم لقواعد الأهلية فى القانون الوضعى المقارن - وحالة الإنقطاع المترتب بقوة القانون الوضعى كجزاء ، تطبيقا لنص المادة ( ١٣٠ ) من قانون المرافعات المصرى ، فهى تتحدث عن الإنقطاع ، وليس البطلان بأى من نوعيه " المطلق ، أو النسبي .

  ونرى في ذلك وجوب تطبيق القواعد العامة فى هذا الشأن ، والتي تقضى بالبطلان المطلق للإتفاق على التحكيم ، إذا كان الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " ، أو كليهما عديمي الأهلية . والبطلان النسبي له ، إذا كان أحد طرفي الإتفاق على التحكيم ، أو كليهما ناقصي الأهلية ، بحيث أن البطلان المترتب على نقص أهلية أحد الأطراف المحتكمين " الطــرف فـــي الإتفاق على التحكيم " ، يكون عندئذ هو البطلان النسبي للإتفاق على التحكيم والذى يكون لناقص الأهلية ، أو من يمثله وحده به ، دون أن يستطيع  الطرف الآخر في الإتفاق على التحكيم التمسك به ، كما لاتستطيع المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

   والإتفاق على التحكيم إذا كان باطلا فى شق منه فقط ، أو بالنسبة لأحـــــد أطرافه فقط ، فإن هذا الطرف وحده ، أو من يمثله ، هو الذي يملك التمسك ببطلانه ، فلايتمسك به إلا من شرع لمصلحته ، وفقا لقواعد القانون المدني المقررة بالنسبة للبطلان النسبي للعقود ، والتصرفات القانونية بصفة عامة ، وقواعد قانون المرافعات المدنية ، والتجارية المتعلقة بالبطلان الذي لا يتصل بالنظام العام فى القانون الوضعى .

   أما إذا كان البطلان من النظام العام فى القانون الوضعي ، فإنه يجوز أن يتمسك به كل طرف من الأطراف المحتكمين " الطرف في الإتفاق على التحكيم " ، ووجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

وإذا تعدد الأطراف فى الإتفاق على التحكيم ، وكان باطلا بطلانا نسبيا بالنسبة لأحدهم فقط ، فلايملك الباقون التمسك ببطلانه بالنسبة إليه ، لأن هذا البطلان يكون نسبيا ، مقررا لحمايته وحده .

   في حين تنص المادة ( ٥٥٧ ) من القانون المدنى المصرى على أنه:

   " 1 - الصلح لا يتجزأ ، وبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله .

2- على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .

   أما التحكيم بالقضاء " التحكيم العادى " فهو يقبل التجزئة بطبيعته - سواء من ناحية الموضوع ، أم من ناحية الأطراف – ولا يستثنى من هذه القاعدة ، إلا الحالة التي يكون فيها موضوع الإتفاق على التحكيم لا يقبل التجزئة – بحسب طبيعته ، أم بنص القانون الوضعى المصرى .

أثر وفاة الطرف فى الإتفاق على التحكيم ، أو خروجه عن أهليته أو زوال صفة من كان يمثله :

   والإتفاق على التحكيم فى هذا لا يختلف عن أي عقد من العقود الأخرى ، إلا أن هناك بعض الجوانب في المسألة من الازم أن نعرض لها ، على النحو الآتى :

أولا:

الوضع في ظل مجموعة المرافعات الفرنسية ، والمصرية السابقتين :

   كانت المادتان ( ۱۰۱۳ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، ( ٨٣٠ ) من مجموعة المرافعات المصرية السابقة رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٩ تنصان على أنه :

   " إذا مات أحد المحتكمين وكان ورثته جميعا راشدين ، فلا يؤدى ذلك إلى انقضاء التحكيم ، وإنما يمد الميعاد المضروب لإصدار الحكم ثلاثين يوما ، وبالتالي إذا مات أحد المحتكمين وكان من بين ورثته قاصرا ، فإن ذلك يؤدى إلى انقضاء التحكيم " .

ثانيا :

الوضع في ظل نصوص التحكيم الواردة في مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، وقانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية :

   كانت المادة ( ٥٠٤ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقــم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۱۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - تنص على أنه :

   " تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في القانون ، ويترتب على هذا الإنقطاع الآثار المقررة في القانون " .

   في حين تنص المادة ( ۳۸ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه :

   " ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور " .

   وبهذا ، فقد حسم كل من المشرع الوضعى المصرى ، والفرنسي المقارن بنص قانونی وضعی خاص مشكلة انقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بحيث أن الخصومة تنقطع أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة القضائية العادية أمام القضاء العـام فـــي الدولة - وهى وفاة الخصم ، أو فقد أهليته للخصومة ، أو زوال صفة من كان يمثله.

  وآثار انقطاع الخصومة في التحكيم ، هي نفسها آثار انقطاع الخصومة القضائية العادية أمام المحاكم .

   وبمجرد قيام سبب انقطاع الخصومة ، فإنه يتعين على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أن تمتنع عن نظر الخصومة في التحكيم .

  وانقطاع خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لتوافر أحـــد أسباب انقطاعها ، لا يعد أمرا متعلقا بالنظام ، فالبطلان المترتب عليه يكون بطلانا نسبيا ، لا يملك طلبه إلا الخصم الذى قام به سبب الإنقطاع .

   فإذا صدر حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - رغم توفر أحد أسباب انقطاع خصومة التحكيم ، فإن هذا الطرف المحتكم " الطرف فى الإتفاق على التحكيم " وحده هو الذى يملك طلب بطلانه ، ولا يستطيع الطرف الآخر التمسك بتوافر أحد أسباب انقطاع خصومة التحكيم لدى خصمه ، للتوصل إلى بطلان حكم التحكيم الصادر عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .

وإذا كان من بين الورثة قاصرا ، فإن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - لا تملك إستئناف نظر خصومة التحكيم إلا بعد تعيين وصيا للقاصر ، وبعد إخباره بقيامها .

   وإذا أصدرت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على الرغم من قيام سبب انقطاع الخصومة في التحكيم ، ودون إخطار من يقوم مقام الخصم الذى توفى ، أو فقد أهليته للخصومة في التحكيم ، أو زالت صفته بقيام الخصومة في التحكيم ، فإن حكم التحكيم الصادر منها عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يكون باطلا لمصلحة هؤلاء وحدهم ، دون الطرف الآخر في خصومة التحكيم ، لأن هذا البطلان يكون مقررا لمصلحة من قام به سبب انقطاع الخصومة في التحكيم ، حتى لا يصدر حكم التحكيم فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم فــــي غفلة منه

  ويستوى أن تكون هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عالمة بقيام سبب سبب انقطاع الخصومة في التحكيم ، أو غير عالمة به .

     كما تسرى على انقطاع إجراءات خصومة التحكيم ، وآثاره القانونيــــة فــــي مصر نصوص قانون المرافعات المدنية ، والتجارية المصرى الحالي رقــــم ( ۱۳ ) لسنة ۱۹٦٨ ، والمحال إليها بنص المادة ( ۳۸ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فـــي المــواد المدنيـــة والتجارية .

ويترتب انقطاع خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فـــــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - بقوة القانون ، إلا إذا طلب أحد الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " أجلا ، لإعلان من قام مقام الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع . فعندئذ ، يتعين على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم منحه أجلا للقيام بذلك ، إلا إذا فات الميعاد ، دون إتمام الإعلان ، ولم يقدم عذرا يبرر ذلك ، فإن على هيئة التحكيم المكلفة بالفصــل فـــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أن تحكم في خصومة التحكيم ، والذي يرتد تاريخه إلى تاريخ تحقق سبب انقطاع خصومة التحكيم .

  ولايجوز لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - طوال فترة انقطاع خصومة التحكيم إتخاذ أي إجراء فيها ، وإلا وقع باطلا .

  كما يترتب على انقطاع خصومة التحكيم وقف سريان جميع المواعيد المحددة اتفاقا ، أو قانونا - كمواعيد تقديم المذكرات لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أو بيان الدعوى ، أو الرد عليها ، أو ميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة .

  ولايترتب على وفاة وكيل أحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " إنقطاع خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان  ام مشارطة . وكذلك تنحيته ، أو عزله ، ويكون له تعيين ممثلا جديدا له .

 ولهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - أن تمنحه أجلا ، إذا بادر بتعيين ممثلا جديدا خلال الخمسة عشرة يوما التالية لانهاء وكالة ممثله الأول " المادة ( ۳/۱۳۰ ) من قانون المرافعات المصرى " .

   ولاترتب أسباب انقطاع خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أي أثر ، إذا تحققت بعد أن استكملت هيئة التحكيم المكلفة بالفصـــل فــــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - كل عناصر الدعوى أمامها ، وقدم الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق علـــى التحكيم " طلباتهم الختامية ، وقدموا مالديهم من مستندات ، وأبدوا أوجــه دفاعهم " المادتان ( ۱/۱۳۰ ) ، ( ۱۳۱ ) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٦٨ . ويبدو ذلك بشكل واضح إذا كانت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - قد أعلنت قفل باب المرافعة في دعوى التحكيم وتحديد تاريخ النطق بحكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . أما إذا لم تكن هيئة التحكيم المكلفة الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قد أصدرت مثل هذا القرار، فإن التقدير يكون لهــا وحدها.

   ووفقا لنص المادة ( ۱/۳۳ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية ، فإن لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - أن تعلن اكتفاءها بما تم تقديمه من وثائق ، ومذكرات ، إلا إذا اتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على غير ذلك ولكن يلزم عندئذ ألا تتعسف هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - على نحو يمثل إخــلالا بحقوق الدفاع للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " .

   فلا يجوز اعتبار الدعوى أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة – قد تهيأت للحكم في موضوعها ، إذا تقدم من قام مقام الطرف المحتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " الذي تحقق فيه سبب انقطاع خصومة التحكيم بطلب تقديم مستندات ، أو وثائق جديدة ، قد يتغير بها وجه الدعوى أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإلا كان حكم التحكيم الصادر عندئذ في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم معرضا لرفع الدعوى القضائية الأصلية المبتدأة بطلب بطلانه .