الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / الأهلية اللازمة للإتفاق على التحكيم شرطا کان ، أم مشارطة في القانون الوضعي الفرنسي 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازمة للإتفاق على التحكيم شرطا کان ، أم مشارطة في القانون الوضعي الفرنسي 

  فكرة عامة عن أحكام الأهلية اللازمة لإمكان مباشرة التصرفات القانونية :

  الأهلية هي : صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له ، أو عليه ، وللتعبير عن ارادته، تعبيرا تعتد به الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها ، واتجاهاتها - فيترتب عليه آثارا قانونية معينة .

   ومن المهم كثيرا توافر الأهلية اللازمة لإمكان مباشرة التصرف القانوني . إذ يهم الشخص قبل إبرام عقد ما ، معرفة ما إذا كان قانونه الوضعي يجيز له مباشرة مثل هذا التصرف، أم أنه يكون ممنوعا من مباشرته . وكذلك معرفة ما إذا كان الطرف الآخر فى العقد أهلا لما يقرره التعاقد من حقوق وما يفرضه عليه من التزامات .

  ويمكن التمييز بين أهلية الوجوب capacite de puissance ، وأهلية الأداء capacite d'exercice.

    فأهلية الوجوب هى فى الواقع الشخص ذاته ، منظورا إليه من الناحية القانونية . فإذا انعدمت ، إنعدمت الشخصية القانونية معها – كالجنين الذي يولد ميتا ، وكالميت بعد سداد ديونه . فالشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته حيا ، فيكون الشخص صالحا لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات ، وقد يكون ذلك نتيجة مباشرة الشخص نفسه للتصرف القانوني. ومباشرة الشخص للتصرفات القانونية تستلزم صلاحية معينة لديه ، وهذه الصلاحية تسمى بأهلية الأداء . وأهلية الأداء هي : صلاحية الشخص لاستعمال الحق ، أى قدرته على التعبير بنفسه عن إرادته ، تعبيرا منتجا لآثاره القانونية في حقه .

    بعد العمل بالقانون الوضعي الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة ١٩٦٤ :

    أراد المشرع الوضعى الفرنسى فى عام ١٩٦٤ أن يميز بوضوح بين القاصر المأذون له ، والقاصر غير المأذون له . فمنح الأول أهلية كاملة - كالبالغ الرشيد - وبذلك أصبح نص المادة ( ٤٨١) من التقنين المدني الفرنسي بعد تعديله يجرى على النحو التالي :  

   "يعتبر القاصر المأذون له أهلا - كالبالغ الرشيد - لمباشرة جميع أعمال الحياة المدنية ".

    ومفاد النص القانوني الوضعي الفرنسي المتقدم، أن القاصر المأذون له في فرنسا يستطيع مباشرة جميع الأعمال ، والتصرفات ، دون تفرقة بين أعمال الإدارة ، وأعمال التصرف . ومن ثم ، لم تعد هناك عندئذ حاجة للحديث عن فكرة أعمال الإدارة .

حدود الإذن للقاصر بمزاولة بالتجارة :

   على الرغم من أن القاصر المأذون له بالإدارة في فرنسا قد أصبح كامل الأهلية فى مباشرة جميع تصرفات الحياة المدنية ، فإن مزاولته التجارة ظلت خاضعة لإجراءات خاصة.

أولا :

قبل العمل بالقانون الوضعي الفرنسي الصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٧٤ :

   كان سن الرشد في القانون الوضعي الفرنسي منذ تقنين نابليون والصادر فى عام ( ١٨٠٤ ) - هو إحدى وعشرون سنة ميلادية . ومن ثم كان يمكن للقاصر بعد بلوغه سن الثمانية عشرة من عمره أن يؤذن له بإدارة أمواله ، ومزاولة التجارة . وكانت المادة ( ٤٨٧) من القانون المدنى الفرنسي ، والمادة الثانية من المجموعة التجارية الفرنسية تشترطان الحصول على إذن خاص من الأبوين ، للقيام بذلك . وعندئذ ، يجوز للقاصر احتراف مهنة التجارة ، بل واكتساب صفة التاجر.

بعد العمل بالقانون الوضعي الفرنسي الصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٧٤: 

   بعد العمل بالقانون الوضعي الفرنسي الصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٧٤ ، أصبح سن هو ثماني عشر سنة ميلادية كاملة " المــادة ( ٤٨٨ ) من القانون المدني الفرنسي " ، وقد ترتب على ذلك أن انخفض السن الذي يمكن أن يؤذن فيه للقاصر إلى السادسة عشر ، بدلا من الثامنة عشر . وقد نصت المادة ( ٤٨٧) من القانون المدنى الفرنسي على أنه:

   " لا يمكن للقاصر المأذون له إكتساب صفة التاجر ".

   ولقد تقرر نفس المبدأ في القانون التجارى الفرنسي ، من خلال نص المـــــادة الثانية منه ، والتي تقرر أنه

   " لا يمكن للقاصر ولو كان مأذونا له إكتساب صفة التاجر".

    وإن كان يمكن للقاصر المأذون له القيام بعمل تجاری منفرد – شأنه فــــي ذلك شأن البالغ الرشيد غير التاجر .

   ولقد أحسن المشرع الوضعى الفرنسى صنعا بذلك ، لأن مثل هذه السن لا تتناسب مطلقا مع مزاولة التجارة ، لما ينطوي عليه هذا العمل من خطورة أو يستتبع من مسئوليات جسيمة ، فأبعد المشرع الوضعي الفرنسي القاصر . ولو كان مأذونا له - عن الأعمال التجارية ، ومباشرة التجارة ، واكتساب صفة التاجر.

  تنص المادة ( ٢٠٥٩ ) من القانون المدني الفرنسي – والمعدلة بالقانون الوضعي الفرنسي رقم ( ٦٢٦ ) ، والصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٧٤ – على أنه :

   " يستطيع الأشخاص الإتفاق على التحكيم فى كل الحقـوق التــي يستطيعون بإرادتهم التصرف فيها . 

   ومفاد النص القانوني الوضعى الفرنسي المتقدم، أنه ينبغي أن تكون لدى الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " أهلية التصرف Capacite de disposition بالنسبة للحق المتنازع عليه.

   ولا تكفى لصحة الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - أن يتوافر لديهم أهلية الإختصام Capacite d'ester en justice . ومن ثم، لا يستطيع أن يكون طرفا في الإتفاق على التحكيم الشخص الذي لا يكون له التصرف في حقوقه .

   وعن الوضع قبل العمل بالقانون الوضعى الفرنسى الصادر في الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة ١٩٦٤ (٣) ، فإن القاصر غير المأذون لـه بالإدارة كان لا يستطيع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة .

   ولكن ، مادام أن القاصر المأذون له لايملك إحتراف التجارة ، أو اكتساب صفة التاجر ، فإنه لم يكن يستطيع عندئذ أن يتفق على التحكيم في صــــورة شرط للتحكيم ، بالنسبة للمنازعات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ( ٦٣١ ) من المجموعة التجارية الفرنسية . 

   وبالرغم من ذلك ، فإنه إذا كان - وبعد العمل بالقانون الوضعي الفرنسي الصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٧٤ - لايمكن للقاصر إكتساب صفة التاجر ، وفقا لنص المادتين ( ٤٨٧) من التقنين المــــدني الفرنســــــي والمادة الثانية من المجموعة التجارية الفرنسية ، إلا أنه مع ذلك يستطيع القيام بعمل تجارى منفرد - شأنه في ذلك شأن البالغ الرشيد غير التاجر ومن ثم فإنه إذا كان القانون الوضعي الفرنسي الصادر في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة ۱۹۲٥ قد أجاز شرط التحكيم في فرنسا - كأصل عام - فى المواد التجارية ، باضافته فقرة أخيرة للمادة ( ٦٣١ ) من المجموعة التجارية الفرنسية ، والتي نصت على أنه : 

   " يجوز للأطراف الإتفاق عند التعاقد على إخضاع ماينشأ بينهم من منازعات لمحكمين ، متى كانت من بين المنازعات المعدودة فيما سبق ، وهذه المنازعات هي :

1- المنازعات المتعلقة بالتعهدات ، والمعاملات الحاصلة بين التجار.

2- المنازعات التي تقع بين الشركاء ، بسبب شركة تجارية . 

3- المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية بين جميع الأشخاص.

   فإنه - وتطبيقا لنص المادة ( ٤٨٧) من التقنين المدني الفرنسي ، والتي تؤكد على عدم إمكانية اكتساب القاصر المأذون له صفة التاجر – فإن القاصر المأذون له في فرنسا سوف لا يستطيع أن يبرم شروطا للتحكيم للفصل في المنازعات المتعلقة بالتعهدات ، والمعاملات الحاصلة بلين التجار عن طريق هيئات تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات قضائية دون المحاكم التجارية المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - إلا أنه - وعلى العكس من ذلك - سوف يستطيع أن يبرم شروطا للتحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بين الشركاء ، بسبب شركة تجارية ، عن طريق هيئات تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم التجارية المختصة أصلا بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - في الحدود التي يكون فيها القاصر المأذون باقيا فى الشركة ، شريكا غير تاجر.

  ويكمن أساس هذا المنع فى طابع النظام العام الفرنسي للإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية فى فرنسا ، فقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي فـــي القرن التاسع عشر على خروج منازعات الأشخاص الإعتبارية العامة من اطار نظام التحكيم ، إذ لا يمكن إخراجها من اختصاص القضاء الإداري في فرنسا ، لاعتبارات تتعلق بالنظام العام في القانون الوضعي الفرنسي .

   وفي عام ١٩٥٠ ، بذل فقه القانون الوضعي الفرنسي جهدا كبيرا ، لكي يصل إلى أن المؤسسات العامة الفرنسية - الصناعية ، والتجارية - تستطيع إبرام اتفاقات التحكيم، للفصل في منازعاتها " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، عن طريق هيئات تحكيم ، تتشكل من أفراد عادين ن او هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل فى موضوعها . 

   وبمعنى آخر ، فإن منع أشخاص القانون العام الفرنسي من إبرام اتفاقات التحكيم ، للفصل في منازعاتها " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة ابرام الإتفاق على التحكيم " ، عن طريق هيئات تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها والفصل فى موضوعها لا يتعلق بالنظام العام الدولى ، ولكنه ذو إطار داخلی .

   فالقضاء الفرنسي قد قضى بأن الحظر الوارد على الدولة الفرنسية والأشخاص الإعتبارية العامة الفرنسية الأخرى من أن تكون طرفا في اتفاقات التحكيم ، للفصل في منازعاتها " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " عن طريق أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - تخص فقط اتفاقات التحكيم الداخلية ، ولا تمتد إلى اتفاقات التحكيم الدولية ، على أساس أن النصوص القانونية الوضعية الفرنسية التي تحظر على الدولة الفرنسية ، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة الفرنسية الأخرى أن تبرم اتفاقات تحكيم ، للفصل في منازعاتها " المحتملة وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبرام الاتفاق على التحكيم " عن طريق أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها والفصل في موضوعها - يجوز مخالفتها ، حيث لاتعد من قبيل النظام العام الدولي .

   وقد أكد تقرير وزير العدل الفرنسى إلى رئيس الوزراء في فرنسا أن القواعد التي وضعتها محكمة الإستئناف ، لتسهيل الإلتجاء إلى التحكيم الدولي لیست محلا لإعادة النظر ، لأن أحكام قانون التحكيم الدولي في فرنسا لا تتعلق بالإجراءات ، ولاتؤثر على المبادئ التي وضعتها المحكمة فيما يتعلق بالتحكيم الدولى ، وهذا الأمر يتعلق بصفة خاصة باتفاق التحكيم الدولي حيث لايمكن وضع عقبة فى وجهه ، لأن هذا الإتفاق قد أبرم من قبل الدولة الفرنسية ، أو شخص إعتبارى عام - أى من أشخاص القانون العام الفرنسي - وقد كان من الصعب إعادة النظر في هذه القواعد للأسباب الآتية 

السبب الأول :

  أن الإلتجاء إلى التحكيم قد أصبح أمرا عاديا ، وقد أصبحت القاعدة في التجارة الدولية التى تشارك فيها الدولة الفرنسية ، ومؤسساتها العامة الأخرى أن تتضمن العقود شروطا تحكيمية .

والسبب الثاني :

   أن الدولة الفرنسية قد تعهدت بموجب اتفاقية دولية أن تحترم الإلتزامات التي أخذتها على عاتقها في مادة التحكيم .

  فاتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ ، بشأن الاعتراف ، وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية لم تورد أية قواعد موضوعية في هذا الشأن ، واكتفت أعمالها التحضيرية بإيضاح أن مؤتمر الأمم المتحدة الذى أعد الإتفاقية حرص فقـــط على تأكيد أمر واحد ، ألا وهو استبعاد أية قيود فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم أن يكونوا أطرافا في اتفاقات التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - للفصل في منازعاتهم " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبـــرام الإتفاق على التحكيم " عن طريق أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل فى موضوعها . فكافة الأشخاص الطبيعيين - وأيا كانت جنسياتهم، أو مكان توطنهم - يجوز لهم الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - للفصل في منازعاتهم " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " عن طريق أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل في موضوعها . 

  وتحت عنوان أهلية الأشخاص الإعتبارية العامة للخضوع للتحكيم نصت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى لعام ١٩٦١ ، في الفقرة الأولى ، من مادتها الأولى على أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام اتفاقات التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - للفصل في منازعاتها " المحتملة ، وغير المحددة ، أو القائمة لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " عن طريق أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحاكم المختصة بتحقيقها ، والفصل في موضوعها - إلا أنها عادت وقررت في فقرتها الثانية ترك تحديد هذه المسألة ، وتقرير شروطها ، ونطاقها إلى الدول الموقعة على الإتفاقية .

   وبصفة عامة ، لا يجوز التحكيم في المواد المتعلقة بالنظام العام فى القانون الوضعي الفرنسي . ومع ذلك ، يمكن التصريح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي ، والتجاري بالتحكيم بموجب مرسوم .

فتنص المادة ( ۲۰٦٠ ) من القانون المدني الفرنسي على أنه : ٢٠٦٠ " 

   "لا يجوز الإلتجاء إلى التحكيم على مسائل الحالة المدنية وأهلية الأشخاص ومايتعلق بالطلاق والانفصال الجسدى ، وكذلك في شأن منازعات الجماعات العامة والمؤسسات العامة ، وبوجـه عـام فـــي كـــل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام " . 

  كما قرر القانون الوضعي الفرنسي رقم ( ٥٩٦ ) لسنة ١٩٧٥ إضافة فقرة جديدة للمادة ( ٢٠٦٠ ) من القانون المدني الفرنسي ، ونصها كالتالي :

   " ومع ذلك فإنه يمكن أن يصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري - بموجب مرسوم - بأن تلجأ للتحكيم " . 

  فالتحكيم بصورة عامة ، كان - ولا زال - محظورا في فرنســا فـــي حــدود طوائف معينة من العلاقات القانونية ، بصريح نص المادة ( ٢٠٦٠ ) من القانون المدني الفرنسي - والمعدلة بالقانون الوضعي الفرنسي رقم ( ٧٥ - ٥٩٦ ) ، والصادر في ۱۹۷٥/٧/٩ - بحيث لا يجوز بالنسبة لهذه المسائل الإتفاق على التحكيم ، للفصل في المنازعات الناشئة بسببها ، أو بمناسبتها سواء فى صورة شرط للتحكيم ، أو مشارطته . 

     وبالرغم من إلغاء نصوص مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة ، واستبدالها بمجموعة المرافعات الفرنسية - والمضافة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو سنة ۱۹۸۰ ، والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا .