هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإذا كان البطلان المترتب على نقص الأهلية هو بطلان مطلق - كما ذهب إلى ذلك أصحاب هذا الرأي - ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام ، ولهذا كان واجبا علی المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإذا خالفت المحكمة هذا الواجب فإنها تكون قد أخطأت في القانون وبات حكمها. باطلا ومن ثم كان لكل خصم له مصلحة في البطلان أن يتمسك ببطلان هذا الحكم .