الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / أهلية أو سلطة إبرام اتفاق التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

أهلية أو سلطة إبرام اتفاق التحكيم البحرى

   ولا يثير شرط الأهلية فيما نحن بصدده أية صعوبات حيث يتوافر هذا الشرط غالباً في أطراف اتفاقات التحكيم البحرى من العاملين في المجال البحري .

أولاً : أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم البحرى :

   ازداد تدخل الدولة وأشخاصها المعنوية العامة – في هذا العصر - في الحياة التجارية البحرية الدولية حيث تلاشت فكرة الدولة الحارسة وحلت محلها فكرة الدولة التاجرة والدولة الناقلة والدولة الشاحنة. إن ازدياد التدخل الدولى فى التجارة الدولية أظهر ما يكون في المجال البحرى حيث تملكت الدولة أو أشخاصها المعنوية العامة أساطيل السفن التجارية وشركات النقل البحرى.

(1) أهلية الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم البحرى في المعاهدات الدولية : 

 أهلـيــة الأشخاص المعنوية العــامــة للخـــــوع للتحكيم نصت الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى ١٩٦١ في مادتها الأولى فى فقرتها الأولى على أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاقات التحكيم إلا أنها عادت وقررت في فقرتها الثانية ترك تحديد هذه المسألة وتقرير شروطها .

(2) أهلية أو سلطة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم البحرى فى القوانين الوطنية : 

(أ) فرنسا

  ففى دعوى شركة : Myrtoon Steam Ship" المجهزة والمؤجرة للسفينة "Tasis" ضد وزارة النقل البحرى الفرنسية والمستأجرة للسفينة المذكورة حكمت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في ١٠ أبريل ١٩٧٥ بأن : «منع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة من أن تكون طرفاً في اتفاق تحكيم مقيد باتفاقات التحكيم المتعلقة بالعقود الداخلية، ولا يطبق هذا المنع على اتفاقات التحكيم ذات الطابع الدولي».

(ب) انجلترا

  وبالتالي فإنه من المستقر عليه في انجلترا عدم السماح للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالدفع بحصانتها القضائية أمام القضاء التحكيمى بصدد الاتفاقات التحكيمية المبرمة من باب أولى - لتسوية منازعات معاملات التجارة البحرية.

(جـ) مصر

قرر قانون التحكيم المصرى 1994 صراحة أهلية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق التحكيم ، وذلك عندما نص فى مادته الأولى سريان القانون على كل تحكيم سواء كان بين أطراف القانون الخاص أو أطراف القانون العام أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان التحكيم يجرى في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. 

   وبهذا صار التحكيم مألوفاً لحل المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها، ولا خلاف على ذلك بالنسبة للتحكيم البحرى الدولى سواء تم في مصر أو في الخارج.

   إن الدولة في كل من فرنسا وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وكذا الأشخاص المعنوية العامة لها سلطة إبرام اتفاقات التحكيم، وهذه السلطة كما رأينا - مقررة أحياناً بموجب نصوص تشريعية، وأحيانا أخرى بموجب الأحكام القــضــائـيـة والآراء الفقهية. هذه السلطة لابرام اتفاقات التحكيم تختص باتفاقات التحكيم بشأن المنازعات التجارية أو منازعات القانون الخاص والناشئة عن ممارسة الدولة أو الشخص المعنوى العام لأنشطة تجارية من نفس النوع الذي تمارسه الأشخاص الخاصة.

   ولكن تبقى مسألة هامة : وهى المتعلقة بتدخل القضاء الوطني في التحكيم البحرى، هذا التدخل الذى يأخذ أشكالاً عديدة منها : التنازل من قبل الأطراف عن التمسك باتفاق التحكيم والدفع باختصاص القضاء الوطني .

   في هذه الحالات السابقة، والتي تقرر إمكانية تدخل القضاء الوطني في التحكيم الذى تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيه، وإذا كان من المتفق عليه أنه لا ينبغي للدولة الدفع بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم، طالما أبرمت اتفاق تحكيم، فيثور التساؤل عما إذا كانت الدولة بإبرامها اتفاق التحكيم قد تنازلت أيضا عن حصانتها القضائية أما القضاء الوطني عندما يتدخل في العملية التحكيمية .

   ونميل للاتجاه الفرنسى لما ذكره من أسباب، ونرى أنه يجب على الدول وبالأخص الدول النامية ومع ازدياد اللجوء إلى التعاملات البحرية - أن تتوخى الحذر عند إبرام اتفاق تحكيم بحرى، وأن تتبصر عواقبه، وبالأخص ما إذا كان هذا التحكيم قد يؤدى مستقبلاً إلى تدخل القضاء الوطني، ودراسة الوضع القانونى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة.