يقصد بالأهلية هنا: الأهلية اللازمة للاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم، ولا يمكن للشخص أن يجري اتفاقاً على ذلك، إلا إذا كانت أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بالنزاع المراد بالتحكيم. ولأجل معرفة القواعد القانونية التي تحكم مسائل الأهلية يتم الرجوع إلى القانون الشخصي لأطراف الاتفاق، والقانون الشخصي يتحدد بموجب الرابطة بين الشخص وبين الدولة التي يخضع ذلك الشخص لقانونها.