الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف فإذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم ناقص الأهلية فلا يجوز له أن يبرم اتفاق التحكيم بنفسه وإلا كان باطلاً، كما لا يجوز له أن يباشر الإجراءات أمام هيئة التحكيم بنفسه وإلا كانت باطلة.

ولتمكين الشخص من إبرام الاتفاقات ومن التقاضي بشأنها ولتمكين الآخرين من مقاضاته فقد قرر المشرع تعيين نائب له، ويتم تعيين هذا النائب بحكم القانون كالولي حيث أن الولي يمثل القاصر أمام القضاء قانوناً دون حاجة إلى استصدار حكم من المحكمة بذلك أو بحكم المحكمة كالوصي والقيم حيث يشترط أن يصدر حكم من المحكمة بتعين شخص معين وصياً أو قيماً على القاصر.