الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأهلية اللازم توافرها / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / الأهلية اللازمة توافرها

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    544

التفاصيل طباعة نسخ

الأهلية اللازمة توافرها

 إن الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف في الحق. لازمة وهذه الأهلية يشترط توافرها أيا كان الشخص الذي يريد الدخول في اتفاق تحكيم، وسواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً عاماً أم خاصاً. 

   هذا ويُلاحظ تميز القانون المصري بالنسبة لنظيره الفرنسي فيما يخص أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في أن تكون طرفاً في اتفاق تحكيم - حيث إنه اعترف لها بهذه الأهلية عيد المعاملات اء على سو الداخلية أو على صعيد المعاملات الدولية الخاصة على حد سواء، في حين أن المشرع الفرنسي قصر ذلك على العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي.