إن الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف في الحق. لازمة وهذه الأهلية يشترط توافرها أيا كان الشخص الذي يريد الدخول في اتفاق تحكيم، وسواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً عاماً أم خاصاً.
هذا ويُلاحظ تميز القانون المصري بالنسبة لنظيره الفرنسي فيما يخص أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في أن تكون طرفاً في اتفاق تحكيم - حيث إنه اعترف لها بهذه الأهلية عيد المعاملات اء على سو الداخلية أو على صعيد المعاملات الدولية الخاصة على حد سواء، في حين أن المشرع الفرنسي قصر ذلك على العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي.