لا يكفي لإبرام اتفاق التحكيم أياً كانت صورته سواء اتخذ صــــورة شرط تحكيم يُبرم قبل وقوع النزاع أو صورة مشارطة تحكيم تبرم بعد وقوع النزاع أن يتوافر لدى الأطراف الرضاء بالتحكيم، بل لابد فوق ذلك أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم. فليس كل شخص أهل للاتفاق على التحكيم.
أهلية الشخص الطبيعي لإبرام اتفاق التحكيم
أولاً: موقف الأنظمة القانونية الوضعية من أهلية الاتفاق على التحكيم:
حيث نصت المادة (۱۱) من قانون التحكيم المصري رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٤ على أنه: "لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه...". وهو نفس المعنى الذي جاء بـه نـص المادة (٥٠١) من قانون المرافعات المصري الحالي رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨ الملغاة بقانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ – والمقابلة للمــــادة (٥٠٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري والتي تقضي بأنه: "لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف...". كما نصت المادة (۲۰۰۹) من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم (٦٢٦) الصادر في الخامس من شهر يوليو سنة ۱۹۷۲ على أنه : "يستطيع الأشخاص الاتفاق على التحكيم في كل الحقوق التي يستطيعون بإرادتهم التصرف فيها".
وعليه فإنه يتعين أن تتوافر طبقا للنصوص المتقدمة لإبرام اتفاق التحكيم أهلية التصرف في الحق محل التنازع ويرجع ذلك إلى أن التحكيم يعد من أعمال التصرف، وليس من أعمال الإدارة.
وبناءً على ما تقدم، لا يجوز أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم، الشخص الذي لا يملك أهلية التصرف في حقوقه، حتى ولو كان يتمتع بأهلية التقاضي أو بأهلية التبرع.
وتجدر الإشارة إلى أن أهلية التصرف يجب أن يتمتع بها الأطراف في اتفاق التحكيم أياً كانت صورة هذا الاتفاق، سواء اتخذ صورة شرط تحكيم يبرم قبل وقوع النزاع، أو في صورة مشارطة تحكيم تبرم بعد وقوع النزاع.
مما تقدم يتضح لنا أن كل شخص كامل الأهلية حراً، ويملك التصرف في حقوقه، يجوز له أن يكون طرفا في اتفاق التحكيم أهلية ، التصرف إذن هي المطلوبة للاتفاق على التحكيم.
وتكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن الرشد، وسن الرشد في القانون المصري هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. أما بالنسبة لسن الرشد في كل من القانون السوري والقانون الفرنسي فهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فمن بلغ سن الرشد فإنه يكون كامل الأهلية، ومن ثم فإنه يكون متمتعاً بأهلية التصرف في حقوقه، وهي الأهلية المطلوبة لإبرام اتفاق التحكيم.