وهم معينون بحكم النص القانوني القضاء في بعض الحالات .
وعليه يكون لممثل فاقد الأهلية أو القاصر اللجوء إلى التحكيم بصدد النزاعات المتعلقة بإدارة أموال فاقد الأهلية أو القاصر. ولا يكون له ذلك بصدد المسائل المنطوية على أعمال تصرفية كالمنازعات المتعلقة بملكية أموال فاقد الأهلية إلا بعد الحصول على ترخيص (إذن) من المحكمة المختصة، وهذه الأخيرة هي : القاضي الشرعي السني والجعفري وقاضي المذهب الدرزي . والمحكمة المدنية لدى الطوائف غير الإسلامية . وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلافاً الفقه والإجتهاد حول مسألة سلطة ممثل فاقد الأهلية باللجوء إلى التحكيم
سلطة وكيل التفليسة
وكيل التفليسة هو وكيل قضائي يعين من قبل المحكمة لتسلم وإدارة أموال المفلس وتنص المادة ٥٠١ق. ت. على أن الحكم بإعلان الإفلاس ينتج حكماً، منذ يوم صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن أمواله ، إدارة حتى الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس. فبمجرد صدور الحكم بإعلان الإفلاس ترتفع يد المفلس عن إدارة جميع أمواله ومن باب أولى التصرف بها . ورفع يد المفلس عن إدارة أمواله لا يؤدي إلى بطلان الأعمال والتصرفات التي يقوم بها إنما إلى عدم نفاذها بحق جماعة الدائنين . بمعنى آخر، لا تكون نافذة بحق الدائنين العقود التي يجريها المفلس من بيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو قرض ... إلخ. وبالتالي لا يكون ممكناً اللجوء إلى التحكيم بشأن هذه العقود المبرمة من قبل المفلس نفسه فهذه الأعمال تدخل بموجب المادة ٥٠١ ضمن سلطات وكيل التفليسة.
سلطات القيم على إدارة أموال المفقود والمحكوم عليهبعقوبة جنائية
يدخل القيم على إدارة أموال المفقود أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية ضمن نطاق الممثلين القضائيين كونهما معينين من قبل القضاء. وتعرفه المادة ٣٣ من قانون الإرث لغير المحمديين (المسلمين) بأنه الغائب الذي لا يعرف مكان وجوده ولا يعلم أهو حي أو ميت(٢). فعدم معرفة مكان المفقود وما إذا كان حياً أم ميتاً، حالة تستدعى الإهتمام بحقوقه وأهمها أمواله عن طريق تعيين قيم يتولى إدارة أمواله لحين عودته أو لحين الحكم بموته وانتقال أمواله إلى الورثة. ولا تكون لهذا القيم سوى سلطة الإدارة دون التصرف .
وإذا كانت الغيبة تشكل سبباً مادياً تستدعي تعيين قيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود، فإن الحكم بعقوبة جنائية (الأشغال الشاقة أو الإعتقال) يستدعي أيضاً تعيين قيم يتولى إدارة أموال المحكوم عليه بهذه العقوبة لحين انتهائها والإفراج عنه وفقا لأحكام المادة ٥٠ ق . ع . لبناني. وبالتالي يكون للقيم على أموال المحكوم عليه حق إبرام اتفاق التحكيم في المنازعات المتعلقة بإدارة أمواله .
سلطة الحارس القضائي والمصفي المعين من قبل القضاء
يرى البعض أنه بإمكان الحارس القضائي اللجوء إلى التحكيم في نطاق الأعمال التي يقوم بها قياسا على سلطة الوصي أو القيم. فالحارس القضائي المكلف بالحفاظ على المال المتنازع عليه يقوم بأعمال الإدارة حتى الفصل في النزاع، كالإيجار وبيع المحصول وكل الأعمال التي تقتضيها إدارة المال.
أما بالنسبة للمصفى، يعتبره بمثابة وكيل ليس له الإتفاق على التحكيم ما لم يوجد نص خاص على خلاف ذلك.