: الأهلية في اتفاق التحكيم تستلزم أن يكون الشخص أهلاً للتقاضي وأهلاً للتعاقد الأهلية اللازمة في اتفاق التحكيم فتنص المادة 1/5 مـن اتـفـاقيـة نـيـويـورك 1958 على أنه " لا يمكن رفض الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه بناء على طلب الطرف المتمسك ضده بالحكم ما لم يثبت هذا الطرف أن الأطراف في الاتفاق التحكيمي المنصوص عليه في المادة الثانية من الاتفاقية كـان يعيبهـم نقص الأهلية طبقاً للقانون الواجب التطبيقي عليهم ". وتنص المادة 29 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي بأن " من حالات بطلان حكم التحكيم حالة ما يكون الأطراف في الاتفاق التحكيمي قد عابهم نقص الأهلية طبقاً للقانون الواجب التطبيق عليهم "
وتنص المادة ( 11 ) من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري على أنه : لا يجوز الاتفاق على الـتـحـكـيـم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح الأهلية في اتفاق التحكيم الإلكتروني،
أما فيما يتعلق بالأهلية في اتفاق التحكيم الإلكتروني والذي يتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية بمعنى جريانه بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحد للعقد، ومن المحتمل أن يجرى الاتفاق بين شخصين لا يتوافر لأحدهما أو كلاهما الأهلية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم وفقاً للقانون المحتمل تطبيقه عليه، فإنه يجب على الطرفين التدقيق في مسألة الأهلية بأي وسيلة متاحة .
ورغم أن القانون قد يفرض على طرفي اتفاق التحكيم أن يعرض على الآخر بياناته الشخصي؛ لاحتمال عدم صحة هذه البيانات أمراً وارداً خاصة وأن هذه البيانات تطرح على شبكة الاتصالات الإلكترونية واحتمال اختراق الموقع وتبديل البيانات أمراً من المحتمل حدوثه، إضافة إلى أن أحد الطرفين قد يتعمد اعطاء بيانات غير حقيقية مما قد يؤثر على صحة الاتفاق، خاصة إذا اتضح فعلاً أن أحد الطرفين لا يتوفر لديه أهلية الاتفاق الأهلية الكاملة في اتفاق التحكيم الإلكتروني الاتفاق على التحكيم الإلكتروني يختلف عن غيره من الاتفاقات لما يتضمنه من طابع إجرائي من حيث كونه يتضمن التجاء الأطراف إلى القضاء التحكيمي للفـصـل في النزاع، وأخذاً بهذا الاعتبار يمكن القول بأن الاهلية للتحكيم الإلكتروني تستلزم :
أن يكون الشخص أهلاً للتقاضي، أي توافر أهلية الأداء بجانب أهلية التقاضي ( 1 ) ونتناول الآن أهلية التقاضي ، والأهلية للتقاضي شرعت لكفالة حسن السير لمرفق القضاء وتجنباً من أن ينشغل القضاء بخصومة يصدر عنها حكماً باطلاً لنقص في أهلية التقاضي لدى المدعي أو المدعى عليه وضرورة توافر أهلية التقاضي لا يمنع الدولة من تنظيمها حماية للمجتمع أو حماية لأفراده ففي القانون المدني المصري يترتب على عدم توافر أهلية التقاضي أن يتمسك ( 2 )من تقرر هذا الجزاء لمصلحته بهذا البطلان أما في قانون المرافعات المدنية فإنه يخول هذه الرخصة - فضلاً عن ناقص الأهلية لمن يختصمه هذ الأخير كما أن يجوز للقاضي أن يحكم من نفسه ببطلان رفع الدعـوى لنقص أهلية التقاضي لدى المدعي أو المدعى عليه " .
ولقـد أكـدت محكمة النقض المصرية أن (1): " الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ومن واجب الخصـم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح " ولقد حدد القانون المدني المصري الشخص كامل الأهلية وسن الرشد حيث نص في المادة 44 منه على:
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة
(2). ولقد جعل المشرع المصري هذه السن أساساً لمزاولة مهنة التجارة فتقضي بأن المادة 1 / 17 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. 1- يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه احدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذا السن... وفي الدعاوي المستعجلة لا يشترط لقبول الدعاوي أن يتوافر للخصوم أهلية تقاضي وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية من أن في الدعـوى المستعجلة لا يشترط لقبول الدعوى أن يتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت