فحكم التحكيم الأجنبي لا يكون نافذاً، إلا إذا كان من قام بالتوقيع عليه عند التحكيم كامل الأهلية، وفقاً للمعيار الذي يأخذ به قانون القاضي المعروض عليه النزاع، سواء معيار الجنسية أو معيار الموطن.
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى القول بأن الاتفاقية جعلت المرجع في انعدام اتفاق التحكيم أو عدم صحته فيما عدا الأهلية للقانون الذي أختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلي الوارد في اتفاق التحكيم في إطاره أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند وجود هذا الاختيار وفقاً لقاعدة إسناد موحد دولياً. ١/٥اتفاقية نيورك لعام .١٩٥٨.